Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 65377 بتاريخ 26/02/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني دون اشتراط إثبات ممارسة عمل فعلي

J P 65377/201926 février 2019

Principe juridique

  1. استحقاق التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل لا يتوقف على إثبات المتضرر لممارسة عمل فعلي ما دام النص القانوني لم يجعل دخل المتضرر أساسا إلزاميا للاحتساب وإنما اعتبر القدرة على العمل مناطا للتعويض.
  2. عبارات النصوص المتعلقة بالتعويض متى وردت مطلقة وجب حملها على إطلاقها ولا يجوز للمحكمة تضييق نطاقها باشتراطات لم يأت بها المشرع.
  3. يجوز للمحكمة عند تعذر ضبط الدخل الفعلي اعتماد الأجر الأدنى المضمون لاحتساب الضرر المهني والخسارة في الدخل خلال مدة العجز المؤقت باعتباره معيارا موضوعيا منسجما مع مقصود التعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.