الجمهوريـة التونسيـة الحمد لله محكمـة الاستئناف ب***** عـــــــــدد القضية : 65377 تاريـخ الحكـم: 26/02/2019 قــــــرار استئنافــــــي مدني أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف ب***** المنتصبة للقضاء في المادة المدنية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 26/02/2019 برئاسة السيد ***** و عضوية المستشارتين السيدتين ***** و ***** الممضين
Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65377 بتاريخ 26/02/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني دون اشتراط إثبات ممارسة عمل فعلي
Principe juridique
- استحقاق التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل لا يتوقف على إثبات المتضرر لممارسة عمل فعلي ما دام النص القانوني لم يجعل دخل المتضرر أساسا إلزاميا للاحتساب وإنما اعتبر القدرة على العمل مناطا للتعويض.
- عبارات النصوص المتعلقة بالتعويض متى وردت مطلقة وجب حملها على إطلاقها ولا يجوز للمحكمة تضييق نطاقها باشتراطات لم يأت بها المشرع.
- يجوز للمحكمة عند تعذر ضبط الدخل الفعلي اعتماد الأجر الأدنى المضمون لاحتساب الضرر المهني والخسارة في الدخل خلال مدة العجز المؤقت باعتباره معيارا موضوعيا منسجما مع مقصود التعويض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.