Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 130

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › Sous-section 2.- Les frais de soins imputables à l'accident

Jurisprudence appliquant cet article 107

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 91126 بتاريخ 27/04/2026 : هضم حقوق الدفاع لعدم إجابة المحكمة عن دفع الصبغة الشغلية للحادث

    Jurisprudence J P 91126/2026 27 avril 2026

    - هضم حقوق الدفاع يتحقق عندما لا تتعرض المحكمة لدفع جوهري تمسكت به الخصوم ولم تجب عنه، مما يشوب قضاءها ويوجب نقضه.

  2. قرار تعقيبي عدد 87942 بتاريخ 06/04/2026 : عدم جواز التمسك بمخالفة واجب العرض على النيابة العمومية في غير شأن الدولة والهيئات العمومية

    Jurisprudence J P 87942/2026 6 avril 2026

    لا يهم واجب العرض على النيابة العمومية المنصوص عليه بالفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية سوى ملفات القضايا المتعلقة بالدولة والهيئات العمومية، ولا يجوز التمسك بمخالفته في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.

  3. قرار تعقيبي عدد 85859 بتاريخ 01/04/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة انعدام التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 85859/2026 1 avril 2026

    - تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة انعدام التأمين المطلق للوسيلة المتسببة في الحادث، ولا يقتصر على حالات عدم التأمين الخاصة المنصوص عليها حصراً، وذلك تحقيقاً للمساواة وضماناً لأوفر حظوظ التعويض للمتضررين.

  4. قرار تعقيبي عدد 83811 بتاريخ 09/03/2026 : استدعاء صندوق ضمان حوادث المرور قضائيا يفي بإجراء إعلامه طبقا للفصل 173 من مجلة التأمين

    Jurisprudence J P 83811/2026 9 mars 2026

    استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قضائيا يفي بإجراء إعلامه طبقا للفصل 173 من مجلة التأمين، ولا يشترط الإعلام المسبق الكتابي المنفصل عن رفع الدعوى.

  5. قرار تعقيبي عدد 88734 بتاريخ 09/03/2026 : قرينة المسؤولية الموضوعية للمترجل في حوادث المرور

    Jurisprudence J P 88734/2026 9 mars 2026

    حيث أن صفة المترجل في حادث مرور توجب استبعاد أحكام الفصل 123 من مجلة التأمين وتقرر قرينة المسؤولية الموضوعية المحمولة على السائق بمقتضى الفصل 122 من نفس المجلة، ولا يمكن حرمان المترجل من التعويض إلا في حالة ثبوت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحاً.

  6. قرار تعقيبي عدد 88847 بتاريخ 06/01/2026 : وجوب إثبات وجود دخل فعلي لاستحقاق التعويض عن خسارة الدخل

    Jurisprudence J P 88847/2026 6 janvier 2026

    التعويض عن الضرر المهني لا يرتبط بالدخل الفعلي أو ممارسة نشاط مهني معين وقت وقوع الحادث، وإنما يعتمد على تأثير الضرر على طاقة العمل وقدرة المتضرر على العطاء في المطلق، وهو ضرر مستقل بذاته.

  7. قرار تعقيبي عدد 80917 بتاريخ 05/01/2026 : الطابع الإعلامي لمكتوب الإخبار الموجه لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 80917/2026 5 janvier 2026

    حيث أن الإجراء الوارد بالفصل 173 من مجلة التأمين هو مجرد إعلام بحادث مرور وليس مطلب تسوية صلحية، والمتضرر غير ملزم بآجال الفصل 162 قبل القيام بالدعوى القضائية.

  8. قرار تعقيبي عدد 80029 بتاريخ 03 ديسمبر 2025 : مفهوم الضرر المهني ومدى ارتباطه بممارسة نشاط مهني فعلي

    Jurisprudence J P 2025/80029 3 décembre 2025

    الضرر المهني على معنى الفصل 134 من مجلة التأمين يتمثل في النقص الذي يلحق القدرة المهنية للمتضرر ومردوده المهني مستقبلاً، ولا يرتبط بوجود نشاط مهني فعلي أو دخل قائم وقت الحادث لا يشترط لاستحقاق التعويض عن الضرر المهني إثبات ممارسة عمل أو تقاضي أجر أو وجود دخل…

  9. قرار تعقيبي عدد 2024/79621 بتاريخ 18/11/2025 : بطلان الاستئناف عند عدم تضمين عريضته منطوق الحكم المستأنف تفصيلا

    Jurisprudence J P 2024/2025 18 novembre 2025

    بيان الحكم المستأنف الوارد بعريضة الاستئناف يعدّ تنصيصا مستقلا عن ذكر عدد الحكم وتاريخه، ويقتضي توضيح منطوقه تحديدا لنطاق الطعن.

  10. قرار تعقيبي عدد 73501 بتاريخ 07/05/2025 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 73501/2025 7 mai 2025

    - شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق (الغياب الكلي لعقد التأمين) استناداً إلى مبدأ التغطية الكلية الذي أقره القانون عدد 86 لسنة 2005، وعدم اقتصار تدخله على حالات عدم التأمين المنصوص عليها حصراً في الفصل 120 من مجلة التأمين.

  11. قرار تعقيبي عدد 67798.2024 بتاريخ 17/02/2025 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون كأساس للاحتساب عند غياب ما يثبت الدخل الفعلي المصرح به

    Jurisprudence J P 67798.2024/2025 17 février 2025

    عند غياب ما يثبت الدخل الفعلي للمتضرر خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث والمصرّح به إلى مصالح الأداءات، يجوز للمحكمة اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لتلك السنة كأساس لاحتساب التعويض تطبيقا للقاعدة التي استخلصتها من حرفية الفصل 127 م ت.

  12. قرار تعقيبي عدد 82270 بتاريخ 09/02/2025 : سلطة محكمة الموضوع التقديرية في ترفيع التعويضات و تقدير الضرر المهني

    Jurisprudence J P 82270/2025 9 février 2025

    - لا يشترط لاستحقاق التعويض عن الضرر المهني ممارسة المتضرر لنشاط مهني فعلي تاريخ الحادث، بل يكفي تأثير الضرر على النشاط المهني قياساً بما كان عليه قبل التعرض للحادث.

  13. قرار تعقيبي عدد 82241 بتاريخ 09/02/2025 : عدم وجوب تطبيق الفصل 251 م.م.م.ت على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 82241/2025 9 février 2025

    - لا يعد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور هيئة عمومية تخضع لأحكام الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وذلك لتمتعه بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وعدم تمويله من الخزينة العامة للدولة، ولو كان يرجع بالنظر إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية…

  14. قرار تعقيبي عدد 75801 بتاريخ 13/11/2024 : استبعاد مصاريف العلاج متى قام تناقض جوهري بين تاريخ الفاتورة والثابت بمحاضر البحث

    Jurisprudence J P 75801/2024 13 novembre 2024

    التعويض عن خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل لا يُقضى به إلا إذا ثبت أن المتضرر كان له عمل يدرّ دخلا عند وقوع الحادث، ويُحتسب على أساس ثلاثة أرباع الخسارة الفعلية للدخل خلال مدة العجز المحددة بالشهادة الطبية.

  15. قرار تعقيبي عدد 74965 بتاريخ 13/11/2024 : التعويض عن الضرر المهني يقدر بالنقص في المقدرة المهنية عن العمل

    Jurisprudence J P 74965/2024 13 novembre 2024

    الترفيع أو التخفيض في غرامات التعويض بنسبة 15 بالمائة مسألة موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة القانون متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا.

  16. قرار تعقيبي عدد 75542 بتاريخ 2024/10/30 : انتفاء تعويض خسارة الدخل عند ثبوت عدم ممارسة المتضرر لأي نشاط مهني يدر دخلا

    Jurisprudence J P 75542/2024 30 octobre 2024

    التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على إثبات ممارسة نشاط مهني أو دخل معين، وإنما يكفي ثبوت النقص في القدرة المهنية الناتج عن الحادث.

  17. قرار تعقيبي عدد 69579 بتاريخ 04/10/2024 : وجوب اعتماد التصريح الجبائي المعتمد لدى مصلحة الضرائب لاحتساب التعويض عن الضرر المهني

    Jurisprudence J P 69579/2024 4 octobre 2024

    يجب احتساب التعويض عن الضرر المهني على أساس التصريح بالضريبة على الدخل المقدم لمصلحة الضرائب، وفي غيابه يعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون.

  18. قرار تعقيبي عدد 67468 بتاريخ 19/06/2024 : استحقاق التعويض عن خسارة الدخل رهين ثبوت النقص الفعلي في الأجر خلال مدة الراحة المحددة بإحدى الشهادات الطبية

    Jurisprudence J P 67468/2024 19 juin 2024

    التعويض عن الضرر الناتج عن العجز المؤقت عن العمل لا يستحق إلا إذا ثبتت مدة الإيقاف عن العمل بمقتضى الشهادة الطبية الأولية أو ما يليها من الشهائد الطبية وثبت في الآن نفسه النقص الفعلي في الدخل بمؤيداته، باعتبار تلازم عنصري مدة الانقطاع وخسارة الأجرة.

  19. قرار تعقيبي عدد 59561 بتاريخ 02/04/2024 : تقدير مسؤولية حادث المرور من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا

    Jurisprudence J P 59561/2024 2 avril 2024

    تحديد المسؤولية في حوادث المرور يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

  20. قرار تعقيبي عدد 58841 بتاريخ 22/01/2024 : نقض الحكم لعدم الرد على الدفوع الجوهرية المولّد لضعف التعليل

    Jurisprudence J P 58841/2024 22 janvier 2024

    تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط جوهري لسلامتها، ولا يكون الحكم قانونيا إلا إذا اشتمل على عناصر النزاع وأدلته وردّ على الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.