Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29983 بتاريخ 09/02/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم الإعلام بأسبابه برسالة مضمونة الوصول

J P 29983/20169 février 2016

Principe juridique

  1. يشترط لسلامة الطرد أن يُعلِم المؤجر العامل بقرار إنهاء العمل وأسبابه وفق الصيغة والإجراءات القانونية، ويُعدّ الطرد تعسفيا متى تمّ إنهاء العلاقة الشغلية دون احترام هذا الإعلام.
  2. لا يمنع ثبوت خطأ فادح من العامل من اعتبار الطرد تعسفيا إذا أخلّ المؤجر بالإجراءات القانونية المتصلة بالإعلام بأسباب الطرد ضمن الآجال والصيغ المقررة.
  3. لا يكتسب النزاع صبغة جماعية لمجرد تعدد العمال المعنيين بالواقعة ما لم تتوفر مصلحة مشتركة، وتظل المطالب الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل والراجعة لمصلحة شخصية نزاعا فرديا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.