Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55983/57518 بتاريخ 02/01/2019 : استبعاد محكمة الموضوع للاختبار يوجب تسبيب تقدير غرامة الانتزاع على أسس واقعية وقانونية

J P 55983/57518/20192 janvier 2019

Principe juridique

  1. إذا استبعدت محكمة الموضوع نتيجة الاختبار دون أن تُبيّن المراجع والأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في تقدير غرامة الانتزاع، كان قضاؤها ضعيف التعليل ومخالفا لمقتضيات التسبيب.
  2. تقدير غرامة الانتزاع لا يجوز أن يكون جزافيا أو مؤسسا على الوجدان، بل يتعين أن يستند إلى عناصر واقعية وقانونية موثقة تتيح التثبت من مطابقته للمعقولية والحق.
  3. سلطة محكمة الموضوع في الاجتهاد لا تعفيها من واجب تسبيب حكمها بما له مأخذ صحيح من الواقع والقانون حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.