ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله وحده، محكمــة التعقيــب عـ2017/55983/57518ـدد القضيـــة تاريخـــه : 02/01/2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الأتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15 أكتوبر 2017 عـ2055ـدد من الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب. نيابة عن : *****ـ القاطن *****. ضد : المكلف العام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55983/57518 بتاريخ 02/01/2019 : استبعاد محكمة الموضوع للاختبار يوجب تسبيب تقدير غرامة الانتزاع على أسس واقعية وقانونية
Principe juridique
- إذا استبعدت محكمة الموضوع نتيجة الاختبار دون أن تُبيّن المراجع والأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في تقدير غرامة الانتزاع، كان قضاؤها ضعيف التعليل ومخالفا لمقتضيات التسبيب.
- تقدير غرامة الانتزاع لا يجوز أن يكون جزافيا أو مؤسسا على الوجدان، بل يتعين أن يستند إلى عناصر واقعية وقانونية موثقة تتيح التثبت من مطابقته للمعقولية والحق.
- سلطة محكمة الموضوع في الاجتهاد لا تعفيها من واجب تسبيب حكمها بما له مأخذ صحيح من الواقع والقانون حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.