الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 29619 تاريخـــه :29/11/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 04/01/2021 تحت عدد 44039 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن :وكالة ***** في شخص ممثلها القانوني، بمقرها الكائن ب***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29619 بتاريخ 29/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- التعقيب طريق طعن غير عادي لا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المطعون فيه ضمن الحالات المحددة حصرا، ولا يقبل به الجدل الذي يرمي إلى مناقشة فهم الوقائع أو الترجيح بين وسائل الإثبات.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة لها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في صميم سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بينت الاعتبارات الموضوعية التي بنت عليها قضاءها وعللت ذلك تعليلا سليما له أصل ثابت بالملف.
- لا تقوم دعوى هضم حقوق الدفاع بسبب الاعتراض على تقرير الاختبار متى كان التقرير مستوفيا لموجباته القانونية ومستندا إلى مؤيدات الملف، وكان الطرف قد مكن من الحضور والإبداء أمام الخبير دون أن يدلي بما يدعم اعتراضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.