Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31351.2021 بتاريخ 16/02/2022 : سقوط الحق في التعويض التأميني عند عدم احترام أجل الإعلام التعاقدي بالسرقة إذا ورد الشرط بصورة جلية وواضحة
Principe juridique
- يترتب جزاء سقوط الحق عن عدم إتمام واجب الإعلام بالحادث داخل الآجال التعاقدية متى كان هذا الجزاء منصوصا عليه ضمن الشروط العامة لعقد التأمين بصورة جلية وواضحة وفق مقتضيات الفصل 12 من م ت.
- اليمين الحاسمة ذات طابع شخصي ولا تنصب إلا على الأمور الشخصية للذات الطبيعية علما وعملا، لذلك لا يسوغ توجيهها إلى الشخص المعنوي إلا في شخص الموظف الذي تعامل مباشرة مع طالب اليمين بشأن الواقعة محل الإثبات.
- متى كانت محكمة الموضوع قد ردّت على الدفوع المتعلقة بسقوط الحق وبطلب توجيه اليمين الحاسمة بتعليل مستساغ ومستمد مما له أصل ثابت بمظروفات الملف، فإن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو وسائل الإثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.