Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39535 بتاريخ 25/4/2022 : لا تعتمد صورة من جدول تحديد المسؤوليات إلا إذا طابقت ماديات الحادث الثابتة بمحضر البحث بما يمنع تحريف الوقائع عند إسناد نسبة المسؤولية
Principe juridique
- يعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون كنصاب احتياطي لاحتساب التعويض عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل، ويكون المعيار هو الأجر الأدنى الجاري به العمل في سنة الحادث.
- يشترط للتعويض لوالدي المتوفى عن الضرر الاقتصادي ثبوت الكفالة الفعلية والمسترسلة، ولا تكفي وثيقة لا تثبت هذا العنصر الموضوعي لإقامة الحق في التعويض.
- لا تقبل لدى التعقيب الدفوع الجديدة التي لم تثر أمام محكمة الاستئناف متى كانت لا تتعلق بالنظام العام، ويتعين ردها لعدم جواز إثارتها لأول مرة.
- يعد إسناد نسبة المسؤولية بالاستناد إلى صورة من جدول تحديد المسؤوليات مخالفة إذا كانت تلك الصورة لا تنطبق على ماديات الحادث الثابتة بأوراقه، ويؤدي ذلك إلى نقض الحكم لقيام التقدير على معطيات مجانبة للصواب.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصول 40 و128 م م م ت-121 و127 و143 و145 و146 و147 م التأمين-الفصل 123 م التأمين-الفصل 143 م التأمين-الفصل 127 م التأمين-الأمر الحكومي عـ454ـدد بتاريخ 28/5/2019-الفصل 07 من الامر المذكور-الأمر الحكومي عـ672ـدد المؤرخ في 7/8/2018-الفصل 07 من الاجر المذكور-الفصول 37 و43 و44 من مجلة الاحوال الشخصية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.