Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39536 بتاريخ 29/06/2022 : رفض الفسخ عند ثبوت خلاص معينات الكراء داخل أجل التنبيه

J P 39536/202229 juin 2022

Principe juridique

  1. لا يتحقق الشرط الفسخي في مادة الكراء التجاري إلا إذا ثبت عدم خلاص معينات الكراء موضوع التنبيه داخل الأجل القانوني، فإذا استخلصت محكمة الموضوع من وسائل الإثبات براءة الذمة خلال ذلك الأجل تعين رفض طلب الفسخ.
  2. الاختبار من وسائل التحقيق التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، ولها أن لا تتقيد بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير وأن تستخلص من عناصره ما يقنعها شريطة أن يكون تعليلها سائغا ومتفقا مع أوراق القضية ومن غير تحريف.
  3. متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على تعليل مؤدّ إلى النتيجة المستخلصة من عناصر الملف، فإن سكوتها عن دفوع ثانوية كطلب اليمين الحاسمة أو إعادة الاختبار يعد ردا ضمنيا مسقطا لها ولا ينهض سببا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.