ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ303.2011ـدد القضيـــة تاريخـــه :02-04-2013 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح بالخطأ البين وفق أحكام الفصلين 192-193 من م م م ت المقدّم من الأستاذ ***** *****. بتاريخ 27/1/2011 في حق : ***** *****. محلّ مخابرته بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 303.2011 بتاريخ 02/04/2013 : قيام الخطأ البيّن متى ثبت أن رفض الطعن شكلا تأسس على غلط واضح في وجود المؤيدات المودعة بكتابة المحكمة ضمن الأجل القانوني
Principe juridique
- يُعدّ الخطأ بيّنا إذا بُني قرار رفض الطعن شكلا على غلط واضح يتعلق بعدم تقديم المؤيدات الواجبة قانونا رغم ثبوت إيداعها بكتابة المحكمة داخل الأجل المحدد.
- يثبت احترام موجبات إيداع المؤيدات متى قام الدليل الكتابي الصادر عن كتابة المحكمة والمذيل بإمضاء الكاتب وختم المحكمة على تسلم الوثائق المطلوبة خلال الأجل القانوني.
- لا يُفصل في قيام الخطأ البيّن بين عمل الدائرة القضائية وعمل جهازها الإداري ما دام الملف القضائي وحدة واحدة، ويُنسب الغلط المتعلق بإدراج المؤيدات ضمن الملف إلى المحكمة بما يبرر تصحيح القرار.
Textes appliqués
- الفصلين 192-193 من م م م ت autres décisions
- الفصل م م ت autres décisions
- الفصل م م ت autres décisions
- الفصل م م ت autres décisions
- الفصل م م ت autres décisions
- الفصل م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.