الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكـمــــة التعقيــب عـ*58155.2018ـدد القضية جلسة : 29-01-2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27-12-2017 تحت عدد 8623 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ورثة ***** بن ***** ***** وهم ارملته ***** بنت ***** ***** في حق نفسها وفي حق ابنها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58155.2018 بتاريخ 29/01/2019 : استبعاد تطبيق جدول تحديد المسؤوليات عند انتفاء اصطدام العربات
قرار تعقيبي عدد 58155.2018 بتاريخ 29/01/2019 : استبعاد جدول تحديد المسؤوليات عند انعدام اصطدام بين عربتين
Principe juridique
- لا مجال لتطبيق جدول تحديد المسؤولية الملحق بالفصل 123 م ت إلا على الوقائع التي تقوم على اصطدام واقع بين عربتين فاكثر، فإذا انتفى هذا الوصف تعيّن استبعاده واعتماد القواعد القانونية الملائمة لطبيعة الواقعة.
- يقتضي الفصل 122 من القانون عدد 86 المؤرخ في 15/8/2005 تعويض متضرري حوادث المرور عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص دون إمكانية معارضتهم بخطإ في جانبهم إلا في صورة تعمدهم إلحاق الضرر بأنفسهم أو ثبوت الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره.
- يكون قضاء محكمة الأصل معرضا للنقض متى بنته على تقدير غير سليم للوقائع أدى إلى تحريفها أو إلى ترتيب آثار قانونية لا تتفق مع المعطيات الثابتة بالأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.