Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83008.2020 بتاريخ 16/06/2020 : عدم قبول طلب انفساخ الكراء التجاري بالتنبيه ما لم يدلّ الطالب بشهادة التقاييد لحماية حقوق الغير المرتبطة بالأصل التجاري

قرار تعقيبي عدد 83008.2020 بتاريخ 16/06/2020 : عدم قبول دعوى انفساخ الكراء التجاري دون الإدلاء بشهادة التقاييد حماية لحقوق الغير على الأصل التجاري

J P 83008.2020/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. إن دعوى الفسخ أو الانفساخ المتعلقة بالكراء التجاري تستوجب احترام مقتضيات الفصل 242 من المجلة التجارية باعتبار أثرها على حقوق الغير المترتبة على الأصل التجاري.
  2. إن الانفساخ وفق الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 يقتصر فيه دور المحكمة على معاينته والحكم به متى صح التنبيه واستكمل شروطه وانقضى أجل الثلاثة أشهر.
  3. إن إلزام طالب الانفساخ بتقديم شهادة التقاييد يعد إجراء شكليا آمرا يرمي إلى تمكين الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة على الأصل التجاري من ممارسة حقوقهم قبل اضمحلاله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.