Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83008.2020 بتاريخ 16/06/2020 : عدم قبول طلب انفساخ الكراء التجاري بالتنبيه ما لم يدلّ الطالب بشهادة التقاييد لحماية حقوق الغير المرتبطة بالأصل التجاري
قرار تعقيبي عدد 83008.2020 بتاريخ 16/06/2020 : عدم قبول دعوى انفساخ الكراء التجاري دون الإدلاء بشهادة التقاييد حماية لحقوق الغير على الأصل التجاري
Principe juridique
- إن دعوى الفسخ أو الانفساخ المتعلقة بالكراء التجاري تستوجب احترام مقتضيات الفصل 242 من المجلة التجارية باعتبار أثرها على حقوق الغير المترتبة على الأصل التجاري.
- إن الانفساخ وفق الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 يقتصر فيه دور المحكمة على معاينته والحكم به متى صح التنبيه واستكمل شروطه وانقضى أجل الثلاثة أشهر.
- إن إلزام طالب الانفساخ بتقديم شهادة التقاييد يعد إجراء شكليا آمرا يرمي إلى تمكين الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة على الأصل التجاري من ممارسة حقوقهم قبل اضمحلاله.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 242 م ت autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالأكرية التجارية autres décisions
- 768 م ا ع autres décisions
- 243 م ا ع autres décisions
- الفصلان 242 و791 م ا ع autres décisions
- الفصل 4 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.