ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ64888.2018ـدد القضيـــة تاريخـــه :09/10/2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 05/06/2018 من طرف الاستاذة ***** المحامية بمنزل بورقيبة نيابة عن : 1) ***** 2) ***** 3) ***** 4) ***** 5) ***** القاطنين جميعا ***** ضــد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64888 بتاريخ 09/10/2019 : قبول المتسوغ لمعينات كراء دون الزيادة المتفق عليها لمدة سنوات يعد تخليا عن تطبيقها
Principe juridique
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأوجه التي تنتهي إلى مجادلة محاكم الموضوع في تقدير الوقائع متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا واقعا وقانونا.
- يستخلص تخلي المكري عن تطبيق الزيادة التعاقدية في معينات الكراء من عدم اعتمادها لمدة سنوات مع قبول المعاليم دون اعتراض، ويعد ذلك تعبيرا عن اتجاه الإرادة إلى عدم إعمال الزيادة طالما لم يثبت أنه تخلي مؤقت.
- لا يعد اعتبار محكمة الموضوع لتخلي المكري عن تطبيق الزيادة مخالفة لإرادة الطرفين أو خرقا لحجية العقد متى استندت إلى عناصر تفيد أن الإرادة اتجهت إلى تعديل كيفية تنفيذ الشرط التعاقدي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.