Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64888 بتاريخ 09/10/2019 : قبول المتسوغ لمعينات كراء دون الزيادة المتفق عليها لمدة سنوات يعد تخليا عن تطبيقها

J P 64888/20199 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأوجه التي تنتهي إلى مجادلة محاكم الموضوع في تقدير الوقائع متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا واقعا وقانونا.
  2. يستخلص تخلي المكري عن تطبيق الزيادة التعاقدية في معينات الكراء من عدم اعتمادها لمدة سنوات مع قبول المعاليم دون اعتراض، ويعد ذلك تعبيرا عن اتجاه الإرادة إلى عدم إعمال الزيادة طالما لم يثبت أنه تخلي مؤقت.
  3. لا يعد اعتبار محكمة الموضوع لتخلي المكري عن تطبيق الزيادة مخالفة لإرادة الطرفين أو خرقا لحجية العقد متى استندت إلى عناصر تفيد أن الإرادة اتجهت إلى تعديل كيفية تنفيذ الشرط التعاقدي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.