Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85743 بتاريخ 02/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 85743/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعقاب متى كان الحكم معللا ومسببا طبق القانون لأن مناقشة العناصر المعتمدة في التبرير تعد جدلا موضوعيا خارج نطاق التعقيب.
  3. يرفض الطعن بالتعقيب إذا تبين أن المحكمة اعتمدت مستندات صحيحة واحترمت القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.