Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 214 بتاريخ 26/02/2004 : صحة تبليغ مستندات الطعن إلى المقر المختار المعين بمحضر الإعلام بالحكم

J P 214/200426 février 2004

Principe juridique

  1. اختصاص الدوائر المجتمعة في تصحيح الخطأ البين يظل محصورا في الصور المقررة حصرا بالقانون باعتبار أن هذه الوسيلة استثنائية لا يجوز التوسع فيها لتناول مطاعن خارجة عن مفهوم الخطأ البين.
  2. إذا ثبت من أوراق الملف تعيين محل المخابرة بمكتب المحامي كمقر مختار، فإن تبليغ مستندات الطعن إلى هذا المقر يعد تبليغا للمقر القانوني وإجراء صحيحا وفقا لأحكام التبليغ.
  3. يبطل التبليغ إذا تم لغير المقر الأصلي أو لغير المقر المختار طبقا للقانون أو الاتفاق، ويترتب على عدم حصول التبليغ بصورة قانونية اعتبار الطعن ساقطا متى لم يقع الرد إلى انقضاء الأجل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.