Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52557 بتاريخ 19/06/2023 : انقطاع سقوط دعوى التأمين بالتنبيه بما له تاريخ ثابت
Principe juridique
- يترتب عن حكم النقض إرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه النقض، ويقتصر نظر محكمة الإحالة على الفرع المنقوض دون ما اتصل به القضاء سابقا.
- تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بمضي عامين من تاريخ الحدث، غير أن هذا الأجل ينقطع بكل مطالبة صادرة عن الدائن تجاه المدين على غير طريق الحكم متى كانت ثابتة التاريخ ولو قدمت إلى جهة لا نظر لها أو شابها بطلان شكلي.
- إذا تحقق انقطاع صحيح لأجل السقوط بمرور الزمن فإن المدة السابقة على الانقطاع تلغى وتستأنف مدة جديدة من وقت انتهاء العمل القاطع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 26 من مجلة التأمين-الفصل 43 من الشروط العامة لعقد التامين-الفصل 396 م ا ع-الفصول 7 و 14 و 15 من مجلة التامين-الفصل 393 م ا ع-الفصل 14 من مجلة التامين-الفصل 191 م.م.م.ت-الفصل 396 م ا ع-الفصل 398 م ا ع-الفصل 396 م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.