Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 212 بتاريخ 15/01/2004 : عدم قبول الطعن بالتعقيب لمجرد احتمال صدور حكمين نهائيين متناقضين

J P 212/200415 janvier 2004

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب على أساس تعارض الأحكام أن يكون التعارض قائما فعلا بين حكمين نهائيين في نصهما صادرين بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع والسبب، ولا يكفي مجرد احتمال صدور حكم نهائي لاحق مخالف.
  2. لا يندرج ضمن السبب الخامس من أسباب الطعن بالتعقيب كل دفع مؤسس على وجود دعوى أو طعن جار يمكن أن يفضي مستقبلا إلى تعارض، لأن مناط هذا السبب هو تحقق التناقض في منطوق حكمين نهائيين لا توقعه.
  3. لا يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إذا انصبّ على مناقشة التكييف القانوني لأسباب الطعن أو على مجادلة المحكمة في تطبيق معيار قبول السبب، ما دام لا يقوم على غلط واضح يتعلق بإجراءات الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.