Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77519 بتاريخ 09/12/2020 : سقوط حقّ المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم ثبوت الإعلام القانوني

J P 77519/20209 décembre 2020

Principe juridique

  1. لا يكفي للاحتجاج باستثناء الضمان افتراض تاريخ تسلّم المؤمن لمحضر البحث بمجرد الإشارة إلى توجيهه إلى المندوب العام لمؤسسات التأمين ما لم يثبت بالملف تحقق التسليم فعليا في حقّ المؤمن.
  2. يشترط لسلامة تمسك المؤمن بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان ثبوت قيامه بالإعلام القانوني للطرف المعني طبق الإجراءات المقررة، ويستخلص عدم ثبوت التبليغ عند خلو الملف من العلامات الدالة على بلوغ المراسلات.
  3. يترتب عن عدم ثبوت إنجاز الإعلام القانوني في الآجال وبالكيفية التي يقتضيها القانون سقوط حقّ المؤمن في التمسك باستثناء الضمان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.