الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الحمد لله وحده، القضية عدد 77519 تاريخ القرار 09 ديسمبر 2020 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 12/06/2019 والمقيد تحت عدد الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : شركة التأمين الأخطار المتعددة ***** في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77519 بتاريخ 09/12/2020 : سقوط حقّ المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم ثبوت الإعلام القانوني
Principe juridique
- لا يكفي للاحتجاج باستثناء الضمان افتراض تاريخ تسلّم المؤمن لمحضر البحث بمجرد الإشارة إلى توجيهه إلى المندوب العام لمؤسسات التأمين ما لم يثبت بالملف تحقق التسليم فعليا في حقّ المؤمن.
- يشترط لسلامة تمسك المؤمن بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان ثبوت قيامه بالإعلام القانوني للطرف المعني طبق الإجراءات المقررة، ويستخلص عدم ثبوت التبليغ عند خلو الملف من العلامات الدالة على بلوغ المراسلات.
- يترتب عن عدم ثبوت إنجاز الإعلام القانوني في الآجال وبالكيفية التي يقتضيها القانون سقوط حقّ المؤمن في التمسك باستثناء الضمان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.