الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 2016/35572 ـدد تاريخ القرار:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016/35572 بتاريخ 01/07/2016 : إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري باستثناء الضمان يعيب الحكم بانعدام التعليل
Principe juridique
- إغفال محكمة الموضوع مناقشة دفع جوهري من شأنه التأثير في مآل النزاع يُعدّ انعداما للتعليل ويجعل الحكم مشوبا بالقصور بما يعرّضه للنقض.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها مشروطة بوجوب تأسيس التعليل على ما له أصل ثابت بملف القضية وبالتطبيق السليم للقانون، وإلا تعذّر على محكمة التعقيب بسط رقابتها.
- التعويض عن الضرر المهني يقوم على ثبوت أثر العجز البدني على القدرات المهنية وفق ما يضمنه تقرير الطبيب الخبير وبحسب الجدول القانوني، ولا يتوقف استحقاقه على مباشرة المتضرر لنشاط مهني وقت الحادث.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 من مجلة التأمين-الفصل 130 من مجلة التأمين-الفصل 134 من مجلة التأمين-الفصل 118 من مجلة التأمين-الفصل 120 من ملة التأمين-الفصلين 120 و167 من مجلة التأمين-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 134 من مجلة التأمين-الفصل 138 من مجلة التأمين-الفصل 134 من مجلة التأمين-الفصل 127-الفصل 130 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.