Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2016/35572 بتاريخ 01/07/2016 : إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري باستثناء الضمان يعيب الحكم بانعدام التعليل

J P 2016/35572/20161 juillet 2016

Principe juridique

  1. إغفال محكمة الموضوع مناقشة دفع جوهري من شأنه التأثير في مآل النزاع يُعدّ انعداما للتعليل ويجعل الحكم مشوبا بالقصور بما يعرّضه للنقض.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها مشروطة بوجوب تأسيس التعليل على ما له أصل ثابت بملف القضية وبالتطبيق السليم للقانون، وإلا تعذّر على محكمة التعقيب بسط رقابتها.
  3. التعويض عن الضرر المهني يقوم على ثبوت أثر العجز البدني على القدرات المهنية وفق ما يضمنه تقرير الطبيب الخبير وبحسب الجدول القانوني، ولا يتوقف استحقاقه على مباشرة المتضرر لنشاط مهني وقت الحادث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.