Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54126.2017 بتاريخ 26/06/2018 : عدم انطباق قانون 18 فيفري 1976 إلا بقيام شروطه الموضوعية

J P 54126.2017/201826 juin 2018

Principe juridique

  1. لا تنطبق أحكام القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 إلا بتلازم شروطه الموضوعية المتعلقة بطبيعة استغلال المحل وقدم البناء وسابقة العلاقة الكرائية للتعديل التشريعي المنظم لامتداد نطاقه.
  2. لا تعتبر المهنة الحرة ذات الطابع الفكري حرفة بالمعنى القانوني متى كانت لا تقوم على أعمال يدوية وإنتاج مواد أو بضائع وتشغيل يد عاملة بسيطة مقابل أرباح.
  3. إذا ثبت عدم تحقق شرط الاستغلال للسكنى أو للادارة العمومية أو لممارسة حرفة بالمحل موضوع التسويغ فإن النزاع يخرج عن مجال تطبيق القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 وتخضع العلاقة الكرائية للقانون العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.