Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21909.2015 بتاريخ 17/11/2015 : الاختصاص الترابي في نزاعات التسويغ التجاري ينعقد وجوبا لمحكمة الجهة الكائن بها العقار

J P 21909.2015/201517 novembre 2015

Principe juridique

  1. الاختصاص الذي يقرره نص خاص في مادة التسويغ التجاري يعد من النظام العام بما يمنع على الأطراف مخالفته باتفاق إسناد الاختصاص الترابي لمحكمة أخرى.
  2. تحديد المشرع للمحكمة المختصة ترابيا بالنظر في نزاعات التجديد المتعلقة بالثمن أو المدة أو الشروط القانونية يقتضي انحصار الاختصاص بمحكمة الجهة الكائن بها العقار مهما كان مبلغ الكراء.
  3. الشرط التعاقدي الذي يسند الاختصاص لمحاكم معينة في نزاعات تأويل أو تنفيذ عقد التسويغ لا يعتد به متى تعارض مع القواعد الآمرة التي تعين محكمة موقع العقار مختصة بالنظر في نزاعات التسويغ التجاري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.