Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22655 بتاريخ 21/12/2021 : لا يقبل أمام التعقيب التمسك بعيوب الحكم الابتدائي بعد استنفاد مفعول الاستئناف الانتقالي

J P 22655/202121 décembre 2021

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة الحكم الاستئنافي أو النهائي الدرجة وحده، فلا يمتد نظرها إلى ما شاب الحكم الابتدائي من إخلالات ما دام قد استهلك أثره بالحكم الاستئنافي.
  2. العيوب التي تعتري الحكم الابتدائي يتعين التمسك بها أمام محكمة الاستئناف باعتبار المفعول الانتقالي للاستئناف، وإلا تعذر إثارتها لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
  3. بمقتضى المفعول الانتقالي للاستئناف يغدو الحكم الابتدائي كأن لم يكن في نطاق التعقيب، فلا تكون الأسباب المؤسسة على نقائصه مؤثرة في الطعن الموجه ضد الحكم الاستئنافي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.