الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 22655 بتاريخ 21 ديسمبر 2021 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15 أفريل 2021 من قبل الوكيل العام لدى محكمة استئناف ***** ضد المتهم ***** طعنا في الحكم الجناحي الاستئنافي عدد 297 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 12 أفريل 2021
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22655 بتاريخ 21/12/2021 : لا يقبل أمام التعقيب التمسك بعيوب الحكم الابتدائي بعد استنفاد مفعول الاستئناف الانتقالي
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة الحكم الاستئنافي أو النهائي الدرجة وحده، فلا يمتد نظرها إلى ما شاب الحكم الابتدائي من إخلالات ما دام قد استهلك أثره بالحكم الاستئنافي.
- العيوب التي تعتري الحكم الابتدائي يتعين التمسك بها أمام محكمة الاستئناف باعتبار المفعول الانتقالي للاستئناف، وإلا تعذر إثارتها لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- بمقتضى المفعول الانتقالي للاستئناف يغدو الحكم الابتدائي كأن لم يكن في نطاق التعقيب، فلا تكون الأسباب المؤسسة على نقائصه مؤثرة في الطعن الموجه ضد الحكم الاستئنافي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.