Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35029.2016 بتاريخ 10/01/2017 : لا يكفي الادعاء بوجود حكم سابق كقاطع للتقادم دون ثبوته بأوراق الملف

قرار تعقيبي عدد 35029.2016 بتاريخ 10/01/2017 : لا يعتدّ بوجود قاطع للتقادم ما لم يكن ثابتا بأوراق الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبته

J P 35029.2016/201710 janvier 2017

Principe juridique

  1. الوالد الذي تحمّل مصاريف علاج ابنه وأثبت ذلك بوصولات أصلية تكون له صفة القيام للمطالبة باسترجاع تلك المصاريف بقطع النظر عن كونه وارثا وحيدا من عدمه.
  2. قيام العلاقة السببية بين مصاريف العلاج والواقعة المدعى بها يستخلص من الحجج الكتابية الرسمية المثبتة لكون المصاريف تعلقت بعلاج المصاب، ولا محلّ لنفي السببية متى كانت تلك المؤيدات كافية في الدلالة على ارتباط المصروف بسبب العلاج.
  3. ردّ الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن اعتمادا على قاطع للتقادم يقتضي ثبوت ذلك القاطع بأوراق الملف على وجه يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها، وإلا كان التعليل غير مؤسس.
  4. مجرد الإشارة إلى حكم سابق لا يكفي لاعتباره قاطعا للتقادم ما لم تستخلص محكمة الموضوع من معطياته ما يفيد شمول الدعوى السابقة للحق المطالب به أو سبق المطالبة به على نحو مؤثر في الفصل في التقادم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.