Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20418 بتاريخ 08/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 20418/20218 novembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان مبنيا على اجتهاد قضائي معلل تعليلا سائغا.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ في حقيقته على مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها بالأدلة وترجيحها بينها، لأن ذلك يعدّ جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. يستوجب ردّ مطلب التعقيب عندما يكون التعليل الذي اعتمدته محكمة الموضوع مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها دون إخلال بتنزيل صحيح القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.