الجمهوريــة التونسيـة محكمة التعقيب قضية جزائية عدد: 20418 تاريخ الحكم : 08 نوفمبر2021 الحمــد الله وحـده، قـــرار تــعقــيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 10/07/2020 ضد المتهم ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20418 بتاريخ 08/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان مبنيا على اجتهاد قضائي معلل تعليلا سائغا.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ في حقيقته على مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها بالأدلة وترجيحها بينها، لأن ذلك يعدّ جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- يستوجب ردّ مطلب التعقيب عندما يكون التعليل الذي اعتمدته محكمة الموضوع مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها دون إخلال بتنزيل صحيح القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.