الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عــ74786دد القضيـــة تاريخ القرار: 09/09/2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في11/04/2019 . مــن الاستـــاذ : ***** نيابــة عـــن: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي ب***** ضـــد: 1- ورثة المرحومة ***** وهم زوجها ***** في حق نفسه و حق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74786 بتاريخ 09/09/2019 : استبعاد الخبرة غير المأذون بها قضائيا من سلطة محكمة الموضوع التقديرية
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح تقرير الاختبار المأذون به قضائيا على تقرير خبرة أُنجز بمبادرة أحد الخصوم دون إذن قضائي يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام اختيارها قائما على تعليل له أصل ثابت بالملف.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما تثيره الطعون من مناقشة موضوعية لتقدير محكمة الموضوع للوقائع والإثبات متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ولم يثبت تحريف للوقائع.
- ادعاء تحريف الوقائع أو ضعف التعليل لا يكون وجيها إذا استندت محكمة الموضوع إلى وثائق الملف وبيّنت سبب استبعادها لوسيلة إثبات غير مستوفية لشرط الإذن القضائي بما يكفل سلامة التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.