Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28455 بتاريخ 31/08/2015 : يتعين على محكمة الموضوع إجراء الأعمال التحضيرية للتثبت من انطباق عقد التسويغ على محل النزاع عند قيام جدل جدي حول الصفة

J P 28455/201531 août 2015

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام واقعا وقانونا شرط لصحّتها، ويكون الحكم معيبا متى قام على تعليل قاصر لا يمكّن من مراقبة سلامة استخلاص المحكمة لأساس النزاع.
  2. إذا كانت صفة المدعى عليه متنازعًا فيها وكانت المؤيدات المقدّمة من شأنها حسمها، فإن تجاهل المحكمة لتلك المؤيدات دون بحثها أو الردّ عليها يعدّ هضما لحقوق الدفاع وتحريفا للوقائع يوجب النقض.
  3. عند قيام جدل حول انطباق عقد التسويغ على محل النزاع، يتعيّن على محكمة الموضوع في إطار سعيها للوصول إلى الحقيقة أن تستعين بأهل الخبرة وتقوم بالأعمال التحضيرية اللازمة للتثبت من الانطباق، وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.