الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عــ28453ـدد تاريخ القرار : 31/08/2015 أصدرت محكمة التعقيب القرارالآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع 07/07/2015 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب بتونس نيابة عن:شركة ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني. ضدّ : *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28453 بتاريخ 31/08/2015 : وجوب استعانة محكمة الموضوع بأهل الخبرة عند قيام جدل جدي حول انطباق عقد التسويغ على محل النزاع
Principe juridique
- تعليل الأحكام واقعا وقانونا يعدّ شرطا أساسيا لصحتها، ويترتب على قصور التعليل نقض الحكم متى حال دون الوقوف على الأساس الذي اعتمدته المحكمة في الترجيح بين المؤيدات المتعارضة.
- إذا تمسّك الخصم بصفة المتسوّغ وأدلّى بمؤيدات جدية تتعلق بعلاقة تسويغ، فإنّ طرح تلك المؤيدات دون مناقشة مؤداها يعدّ هضما لحقوق الدفاع وتحريفا للوقائع متى بُني الحكم على نتيجة مخالفة لما تقتضيه تلك المؤيدات.
- متى كان انطباق عقد التسويغ على محل النزاع محل جدل، تعيّن على محكمة الموضوع في إطار سعيها للوصول إلى الحقيقة وبالاستناد إلى سلطتها في الأعمال التحضيرية الاستعانة بأهل الخبرة للتثبت من الانطباق قبل الجزم بعدمه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.