Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99104 بتاريخ 20/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للوقائع تقتصر على التثبت من التعليل المستند إلى أصل ثابت بالملف

J P 99104/202020 mai 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح عناصر الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل قانونيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها لحجج الإثبات دون بيان خرق قانوني أو تحريف ثابت للوقائع يعد طعنا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب ويوجب رفضه.
  3. تتوفر سلامة القرار من جهة احترام حقوق الدفاع وعدم تحريف الوقائع متى بينت محكمة الموضوع عناصر الإدانة وقرائن البراءة ووازنت بينها تعليلا يمكن لمحكمة التعقيب من بسط رقابتها على وجود أساسه الثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.