الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ5302.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه :23-10-2014 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 20253 والمقدم بتاريخ 14/06/2013 من طرف الاستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 5302.2013 بتاريخ 23/10/2014 : انتفاء الصبغة الشغلية لحادث الطريق عند ثبوت الانحراف عن المسار المباشر إلى محل السكن لاعتبار تمليه المصلحة الشخصية
Principe juridique
- تنتفي الصبغة الشغلية لحادث الطريق إذا ثبت انقطاع مسير العامل لسبب تمليه مصلحته الشخصية، ويستخلص ذلك قانونا من مؤشرات موضوعية تفيد الانحراف عن المسار المؤدي مباشرة إلى محل سكناه.
- لا تكون محكمة الأصل مطالبة بإجراء أبحاث أو تحريرات إضافية على معنى مقتضيات تهيئة القضية للحكم متى كانت وثائق الملف تتضمن حججا كافية لتكوين قناعتها في مسألة الصبغة الشغلية.
- لا يجوز للخصوم إثارة دفوعات قانونية جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يسبق طرحها على محكمة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.