Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 339 بتاريخ 03/12/2015 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم محامي الطاعن مذكرة الأسباب داخل أجل الثلاثين يوما لا يقوم إلا على تاريخ التسلم الثابت بالملف

J P 339/20153 décembre 2015

Principe juridique

  1. يُقبل طلب تصحيح الخطإ البيّن في المادة الجزائية أمام الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب متى تعلّق بغلط واضح في قرار صادر عن إحدى دوائرها وأدّى إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
  2. يُحتسب أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه لتقديم محامي الطاعن بالتعقيب مذكرة في أسباب الطعن انطلاقا من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته كما هو ثابت من وثائق الملف.
  3. يُعدّ الغلط المادي في ضبط تاريخ تسلم نسخة الحكم وما ينجرّ عنه من غلط في حساب الأجل القانوني من قبيل الخطإ البيّن الموجب لتداركه بإبطال القرار الذي رتب سقوط الطعن على أساس ذلك الغلط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.