Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74643 بتاريخ 18/12/2019 : لا يثبت الطرد التعسفي إذا عجز الأجير عن دحض مؤيدات المؤجر التي ترجح التخلي الطوعي عن العمل

J P 74643/201918 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص وجه الفصل منها وترجيح المؤيدات بين الخصوم من صميم سلطة محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا إلى النتيجة دون خرق للقانون.
  2. يرجع للقاضي تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وله أن يأذن بإجراء وسائل تحقيق يراها لازمة.
  3. عند تمسك المؤجر بالتخلي الطوعي عن العمل وطلب فسخ العلاقة الشغلية فإن نفي الأجير لذلك مع قيام مؤيدات جدية تفيد التمسك بالرجوع للعمل يجعل القول بالتخلي الطوعي غير ثابت ويعجز المؤجر عن تبرير إنهاء العلاقة الشغلية على هذا الأساس.
  4. التمسك بخطإ فادح لتبرير إنهاء العلاقة الشغلية يقتضي إثباته وإثبات احترام إجراءات التأديب والتدرج في العقوبة كما لا يقبل التمسك به لأول مرة إذا لم يثر كسبب للإنهاء أمام محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.