الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد القضيـــة: 35298 تاريخـــه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35298 بتاريخ 06/06/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متعلق بإحكام الإجراءات الأساسية يثيره القاضي من تلقاء نفسه.
- عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويفضي إلى بطلان الحكم المؤسس عليها.
- رقابة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن مهام محكمة القانون وتسبق النظر في أصل النزاع عند الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.