Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35298 بتاريخ 06/06/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين

J P 35298/20226 juin 2022

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متعلق بإحكام الإجراءات الأساسية يثيره القاضي من تلقاء نفسه.
  2. عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويفضي إلى بطلان الحكم المؤسس عليها.
  3. رقابة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن مهام محكمة القانون وتسبق النظر في أصل النزاع عند الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.