Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 121

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement

Jurisprudence appliquant cet article 549

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 86464 بتاريخ 18/05/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل ومخالفة أحكام قانون الأكرية التجارية

    Jurisprudence J P 86464/2026 18 mai 2026

    - لا يترتب بطلان مطلق على خلو النسخة الأصلية للحكم من توقيع أحد القضاة إذا وقع التوقيع من بقية أعضاء الهيئة الحاكمة مع التنصيص على سبب التعذر، طبقا لأحكام الفصل 122 من م م م ت.

  2. قرار تعقيبي عدد 96691 بتاريخ 11/05/2026 : نقض القرار لعدم استيفاء لائحة النص لمقوماتها الشكلية

    Jurisprudence J P 96691/2026 11 mai 2026

    - وجوب استيفاء لائحة نص الحكم لمقوماتها الشكلية ولا سيما امضاؤها من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها، وعدم استيفائها يعد مساساً بالإجراءات الأساسية تثيره المحكمة وجوباً من تلقاء نفسها.

  3. قرار تعقيبي عدد 87539 بتاريخ 08/05/2026 : بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحة النص لموجباتها الشكلية

    Jurisprudence J P 87539/2026 8 mai 2026

    تختص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون بمراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وبسط رقابتها على حسن تطبيقه وإثارة ما يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها.

  4. قرار تعقيبي عدد 93129 بتاريخ 06/05/2026 : بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحته لإمضاء جميع أعضاء الهيئة القضائية

    Jurisprudence J P 93129/2026 6 mai 2026

    مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة القانون تبت فيها قبل خوضها في الأصل.

  5. قرار تعقيبي عدد 82483 بتاريخ 27/04/2026 : بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحته للشروط الشكلية

    Jurisprudence J P 82483/2026 27 avril 2026

    - وجوب توقيع جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا في الحكم على لائحة الحكم، وخلوها من توقيع أحدهم يجعلها في حكم المعدوم.

  6. قرار تعقيبي عدد 85292 بتاريخ 20/04/2026 : عدم انطباق دعوى الغلط الحسي على حكم التبتيت

    Jurisprudence J P 85292/2026 20 avril 2026

    - لا يجوز للطاعن التمسك بانعدام صفة الخصوم الذين اختارهم هو بنفسه في الدعوى الأصلية والطعون اللاحقة، إذ يُعد ذلك استغلالاً لخطئه الشخصي موجهاً لرد الدفع.

  7. قرار تعقيبي عدد 82381 بتاريخ 08/04/2026 : بطلان الحكم لخرق قاعدة إجرائية تهم النظام العام

    Jurisprudence J P 82381/2026 8 avril 2026

    حيث أن القواعد الإجرائية التي تهم النظام العام لا يمكن تجاوزها حتى ولو سكت عليها الأطراف وكل خرق لها ينجر عنه بطلان العمل.

  8. قرار تعقيبي عدد 82821 بتاريخ 08/04/2026 : بطلان القرار لعدم استيفاء لائحة الحكم لموجباتها الشكلية

    Jurisprudence J P 82821/2026 8 avril 2026

    - مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة القانون يتعين البت فيها قبل كل خوض في المطاعن الأصلية.

  9. قرار تعقيبي عدد 82482 بتاريخ 06/04/2026 : بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحة النص لإمضاء جميع أعضاء الهيئة القضائية

    Jurisprudence J P 82482/2026 6 avril 2026

    تختص محكمة التعقيب بمراقبة تطبيق القانون وإثارة مخالفات النظام العام المتعلقة بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها.

  10. قرار تعقيبي عدد 81978 بتاريخ 30/03/2026 : بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحته لموجباتها الشكلية

    Jurisprudence J P 81978/2026 30 mars 2026

    - عدم امضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا في الحكم يعد إخلالاً بموجباتها الشكلية الأساسية.

  11. قرار تعقيبي عدد 86284 بتاريخ 27/03/2026 : بطلان الحكم لانبنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية

    Jurisprudence J P 86284/2026 27 mars 2026

    - من محض اختصاص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون مراقبة مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وإثارة الاخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها تطبيقا لأحكام الفصل 14 م م م ت.

  12. قرار تعقيبي عدد 82812 بتاريخ 25/03/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع وإغفال الدفع بتجاوز مأمورية الخبير

    Jurisprudence J P 82812/2026 25 mars 2026

    - إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي على المحكمة أن تراقبه و تثيره من تلقاء نفسها لمساسه بأحكام الإجراءات الأساسية.

  13. قرار تعقيبي عدد 94417 بتاريخ 11/03/2026 : بطلان القرار لعدم استيفاء لائحة الحكم لإمضاء جميع القضاة المتفاوضين

    Jurisprudence J P 94417/2026 11 mars 2026

    مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة القانون يتعين البت فيها قبل كل خوض في المطاعن الأصلية.

  14. قرار تعقيبي عدد 81973 بتاريخ 02/03/2026 : بطلان القرار لمخالفة تركيبة الهيئة الحكمية لشرط سرية المفاوضة

    Jurisprudence J P 81973/2026 2 mars 2026

    - يوجب الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن تكون المفاوضة سرية وأن لا يشارك فيها إلا القضاة الذين تلقوا المرافعة والذين يمضون لائحة الحكم.

  15. قرار تعقيبي عدد 84047 بتاريخ 27/02/2026 : بطلان الحكم لانبنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية

    Jurisprudence J P 84047/2026 27 février 2026

    - من محض اختصاص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون مراقبة مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون واثارة الاخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها تطبيقا لأحكام الفصل 14 م م م ت.

  16. قرار تعقيبي عدد 81527 بتاريخ 23/02/2026 : بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحته لموجباتها الشكلية المتمثلة في امضاء الهيئة القضائية

    Jurisprudence J P 81527/2026 23 février 2026

    - امضاء لائحة الحكم من طرف القضاة المتفاوضين اجراء وجوبي على المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها لمساسه باحكام الإجراءات الأساسية.

  17. قرار تعقيبي عدد 85683 بتاريخ 20/02/2026 : بطلان القرار لعدم امضائه من جميع القضاة المشاركين في المفاوضة

    Jurisprudence J P 85683/2026 20 février 2026

    - اشتراط امضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة المشاركين في المفاوضة يعد إجراءً وجوبياً ماساً بالنظام العام.

  18. قرار تعقيبي عدد 85553 بتاريخ 20 فيفري 2026 : وجوبية إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين

    Jurisprudence J P 85553/2026 20 février 2026

    تختص محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، بمراقبة حسن تطبيق القانون من قبل محاكم الأصل. يجوز لمحكمة التعقيب إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم. إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة إجراء جوهري…

  19. قرار تعقيبي عدد 85732 بتاريخ 17/02/2026 : بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحة النص لإمضاء جميع أعضاء الهيئة القضائية

    Jurisprudence J P 85732/2026 17 février 2026

    - من صلاحية محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، مراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها تطبيقا لأحكام الفصل 14 م م م ت.

  20. قرار تعقيبي عدد 87789-88253 بتاريخ 09/02/2026 : عدم جواز الطعن لدى محكمة التعقيب لسبب السهو في تضمين بعض البيانات الشكلية

    Jurisprudence J P 87789/2026 9 février 2026

    - حجية الأحكام الجزائية على القضاء المدني تنحصر في حالة الأحكام بالإدانة، ويسترجع القاضي المدني سلطته التقديرية في غير تلك الصورة، وخاصة في حالة الحفظ أو القضاء بعدم سماع الدعوى.