Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 423 بتاريخ 04/07/2019 : أجل تقديم مستندات التعقيب ينطلق من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 423/20194 juillet 2019

Principe juridique

  1. يقبل الطعن بالخطأ البيّن في المادة الجزائية متى انبنى القرار التعقيبي على غلط واضح أثّر في النتيجة التي انتهى إليها.
  2. الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من الفصل 261 م ا ج يتعلق بتسلم نسخة الحكم المطعون فيه ولا ينسحب على أجل تقديم مستندات التعقيب.
  3. يبتدئ أجل الثلاثين يوما لتقديم مذكرة في أسباب الطعن طبق الفصل 263 مكرر م إ ج من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه لا من تاريخ الاستدعاء لتسلمها وإلا كان اعتماد تاريخ الاستدعاء غلطا واضحا موجبا لتصحيح الخطأ البيّن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.