الجمهورية التونسية محكمة التعقيب القضية عدد 423 الحمد لله وحده، وبعد الاطلاع على الفصل 192 م م م ت وما يعده وعلى مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب . في حــــق منوبه ***** بن ***** بن ***** ***** محل مخابرته بمحل سكناه بمنطقة ***** ***** ***** ***** *****. ضــــد :1/ الحق العام. 2/***** بن ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 423 بتاريخ 04/07/2019 : أجل تقديم مستندات التعقيب ينطلق من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يقبل الطعن بالخطأ البيّن في المادة الجزائية متى انبنى القرار التعقيبي على غلط واضح أثّر في النتيجة التي انتهى إليها.
- الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من الفصل 261 م ا ج يتعلق بتسلم نسخة الحكم المطعون فيه ولا ينسحب على أجل تقديم مستندات التعقيب.
- يبتدئ أجل الثلاثين يوما لتقديم مذكرة في أسباب الطعن طبق الفصل 263 مكرر م إ ج من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه لا من تاريخ الاستدعاء لتسلمها وإلا كان اعتماد تاريخ الاستدعاء غلطا واضحا موجبا لتصحيح الخطأ البيّن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.