الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 36470 تاريخـــه :18/04/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26/08/2021 تحت عدد 1115 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: ***** , قاطن ب***** . ضد : 1- ***** 2- ***** 3- ***** 4- *****5-
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36470 بتاريخ 18/04/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الحكم من حيث شكله.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على محرر غير مستوف لموجباته الشكلية.
- محكمة التعقيب عند ثبوت بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري تقتصر على البت في موضوع الطعن وتصرح بإبطال الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.