Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22054 بتاريخ 19/10/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجة متى كان تعليلها مستساغا

J P 22054/202119 octobre 2021

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من المقومات الأساسية اللازمة لصحتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.
  2. تقدير مدى كفاية الحجة وما تستخلصه محكمة الموضوع من عناصر الإثبات يدخل في اجتهادها المطلق، ولا يتأتى لمحكمة التعقيب نقضه متى انحصرت مطاعن الطاعن في مجادلتها في ذلك التقدير.
  3. متى كان القرار المطعون فيه مبنيا على أسس واقعية وقانونية سليمة وتعليله مستساغا، فإن الطعن القائم على دعوى تحريف الوقائع وضعف التعليل يكون غير وجيه ويتجه رفضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.