الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة ***** محكمة التعقيب القضية عـ22054دد تاريخ القرار:19/10/2021 قــرار تعقيبـــي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من طرف الوكيل العام ضد المتهمين 1)***** بن ***** ***** بن ***** ***** . 2)***** بن ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22054 بتاريخ 19/10/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجة متى كان تعليلها مستساغا
Principe juridique
- تعليل الأحكام من المقومات الأساسية اللازمة لصحتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.
- تقدير مدى كفاية الحجة وما تستخلصه محكمة الموضوع من عناصر الإثبات يدخل في اجتهادها المطلق، ولا يتأتى لمحكمة التعقيب نقضه متى انحصرت مطاعن الطاعن في مجادلتها في ذلك التقدير.
- متى كان القرار المطعون فيه مبنيا على أسس واقعية وقانونية سليمة وتعليله مستساغا، فإن الطعن القائم على دعوى تحريف الوقائع وضعف التعليل يكون غير وجيه ويتجه رفضه.
Textes appliqués
- الفصل 55 من م ج autres décisions
- الفصلين 04 و 05 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
- الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.