Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40885.2016 بتاريخ 10 جانفي 2018 : الآثار الإجرائية لترشيد القاصر أثناء الخصومة وأثرها على صحة الإجراءات والتعويض في حوادث المرور
Principe juridique
- إذا بلغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى، تعين على المحكمة إدخاله في الخصومة بصفته الشخصية ليتولى الدفاع عن حقوقه بنفسه./ يعد الحكم الصادر في مواجهة شخص بصفته قاصراً رغم بلوغه سن الرشد مشوباً بخلل إجرائي يوجب نقضه. / يتعين على المحكمة مراقبة أهلية الخصوم طوال مراحل الدعوى واتخاذ ما يلزم لتصحيح الإجراءات متى طرأ تغيير على صفة أحدهم. / يتمتع الراكب أو المرافق في وسيلة النقل المشاركة في الحادث بحق التعويض استناداً إلى نظام المسؤولية الموضوعية، دون حاجة إلى إثبات مسؤولية أحد أطراف الحادث/ .لا يتوقف استحقاق الراكب للتعويض على تحديد المسؤولية بين العربات أو السائقين المشاركين في الحادث. / الأحكام المتعلقة بتوزيع المسؤولية بين المتسببين في الحادث لا تؤثر في حق الراكب في التعويض متى كان مشمولاً بنظام المسؤولية الموضوعية. / إذا تبين أن النص القانوني الذي يتمسك به الطاعن لا يحكم الحالة القانونية المعروضة، فإن الطعن يكون غير وجيه ويتعين رفضه.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.