Déclaration globale de sommes retenues à la source
حول تجميع الخصوم من المورد في إطار تصريح جملي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 ماي 26 1046 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول تجميع الخصوم من المورد في إطار تصريح جملي. المرجــع: مراسلتك بالبريد الإلكتروني بتاريخ 19 ماي 2015
تبعا لمراسلتك المشار إليها أعلاه و التي طلبت بمقتضاها معرفة هل يمكن التصريح بالخصوم من المورد في إطار تصريح شهري جملي بعنوان الأرباح الموزعة، يشرفني إعلامك أنه يمكن بالنسبة للمؤسسات التي يكون عدد المنتفعين بالمبالغ التي دفعتها لهم موضوع الخصم من المورد مرتفعا التصريح بها بصفة جملية ضمن التصريح الشهري على أن يتمّ التنصيص عليها بدقة على مستوى تصريح المؤجر. كما يتعين مدّ مصالح المراقبة الجبائية بالمعلومات اللازمة عند كل طلب.
و تقبلي سيدتي فائق عبارات التقدير.
والسـلام عن وزير المالية و بتفويض منه [المدير] العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Formulaire de déclaration des retenues à la source
- إعفاء الوسطاء بالبورصة من إرفاق التصريح الشهري والتصريح السنوي بقائمة في الخصوم من المورد
- حول إعفاء المصرف ******************* من استخلاص الخصوم من المورد
- حول إرجاع الخصوم من المورد المنجزة على غير وجه حق
- طلب إيضاحات جبائية حول سنة اقتطاع الخصوم من المورد وإدراجها بشهائد الخصم من المورد المسلمة للأجراء والتصريح بها