حول إعفاء المصرف ******************* من استخلاص الخصوم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1878
24 جوان 2016
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع: حول إعفاء المصرف […] من استخلاص الخصوم من المورد
المرجع: مكتوبكم بالفاكس بتاريخ 14 جوان 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم إبداء الرأي حول مقترح المصرف […] بخصوص إضافة فقرة صلب الفصل 21 من مشروع اتفاقية المقر المزمع إبرامها بين المصرف وحكومة الجمهورية التونسية، يتم بمقتضاها إعفاء المصرف […] من مهمة استخلاص الخصوم من المورد المستوجبة على شراءاته من السوق الداخلية التونسية، يشرفني إعلامكم أنه يتجه الرأي إلى عدم الموافقة على هذا الإقتراح، خاصة وأن الأمر لا يتعلق بأداءات مستوجبة على المصرف، بل يتعلق بالأداءات المستوجبة على المزودين بالسوق المحلية والتي يتعين على المصرف تحصيلها ودفعها إلى خزينة الدولة في الآجال المضبوطة لذلك.
والسّـلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
س.ش العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 / 71.790 550 : الفاكس Tél / Fax www.impots.finances.gov.tn موقع الواب : Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب إيضاحات جبائية حول إخضاع المبالغ المدفوعة لفائدة بعض مزوّدي مصرف***
- حول إرجاع الخصوم من المورد المنجزة على غير وجه حق
- كيفية استخلاص المعلوم على العقارات غير المبنية المستوجب بعد التفويت في الأرض
- Déclaration globale de sommes retenues à la source
- حول تطبيق أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 : الانتفاع بالإعفاء من الخصم من المورد عند استخلاص مقابل خدمات موضوع فواتير