Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85389 بتاريخ 11/07/2025 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 85389/202511 juillet 2025

Principe juridique

  1. - لا يجوز للطاعن التمسك بالدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق له إثارتها أمام محكمة الحكم الطعين، ما يحول دون تناولها بالنقاش والرد.
  2. - تختص محكمة التعقيب بمراقبة مدى تناول محكمة الحكم للدفوع المثارة أمامها والرد عليها، ولا تمتد رقابتها إلى الدفوع التي لم تطرح سابقا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.