الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ83297/2025ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 09/05/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/1/2025 تحت عـ14231ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** نائبها الأستاذ ***** المحامي لدى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83297 بتاريخ 09/05/2025 : وجوب بيان الخبير لأسس تصنيف العامل المادية والقانونية
Principe juridique
- يجب على الخبير المنتدب أن يبين السند المادي والقانوني الذي اعتمده في تصنيف العامل، خاصة عند مخالفة التصنيف للحجج والوثائق المتوفرة بالملف.
- يجب على قاضي الموضوع أن يمارس رقابته على أعمال الخبير ولا يكون مقيداً بها إذا تبين له أنها مخالفة للسند المادي والقانوني الصحيح.
- يشكل عدم بيان الخبير للأسس المعتمدة في التصنيف المهني للعامل قصوراً في التسبيب المادي والقانوني يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.