Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83297 بتاريخ 09/05/2025 : وجوب بيان الخبير لأسس تصنيف العامل المادية والقانونية

J P 83297/20259 mai 2025

Principe juridique

  1. يجب على الخبير المنتدب أن يبين السند المادي والقانوني الذي اعتمده في تصنيف العامل، خاصة عند مخالفة التصنيف للحجج والوثائق المتوفرة بالملف.
  2. يجب على قاضي الموضوع أن يمارس رقابته على أعمال الخبير ولا يكون مقيداً بها إذا تبين له أنها مخالفة للسند المادي والقانوني الصحيح.
  3. يشكل عدم بيان الخبير للأسس المعتمدة في التصنيف المهني للعامل قصوراً في التسبيب المادي والقانوني يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.