منشور إلى البنوك عدد 08 لسنة 2020 مؤرخ في غرة أفريل 2020
الموضوع : إجراءات استثنائية لمساندة الأفراد.
إنَ محافظ البنك المركزي التونسي ،
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي ،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية ،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 المتعلق بتوزيع المخاطر وتغطيتها ومتابعة التعهدات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له ،
وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 08 لسنة 2020 المؤرخ في 31 مارس 2020،
قرّر ما يلي :
الفصل الأول
تضاف إلى الفصل الثاني من منشور البنك المركزي التونسي عدد 07 لسنة 2020 المؤرخ في 25 مارس 2020 المتعلق بالإجراءات الاستثنائية لمساندة الأفراد فقرة ثالثة نصها كالتالي :
"وعلى الحرفاء الذين لا يرغبون في الاستفادة من إجراء التأجيل إعلام البنك بذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا".
الفصل 2
يضاف إلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 07 لسنة 2020 المؤرخ في 5 مارس 2020 المتعلق بالإجراءات الاستثنائية لمساندة الافراد الفصلان 3 مكرر و 3 ثالثا التاليان :
الفصل 3 مكرر
على البنوك تأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة للأفراد الذين يفوق دخلهم الشهري الصافي ألف دينار والتي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل 2020 إلى موفى جوان 2020 وتمديد أجل سداد القرض تبعا لذلك.
ويشمل هذا الإجراء القروض غير المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991.
وعلى الحرفاء الذين لا يرغبون في الاستفادة من إجراء التأجيل إعلام البنك بذلك بأي وسيلة تترك آثرا كتابيا.
ولا تعتبر إجراءات المساندة المنصوص عليها بهذا الفصل إعادة هيكلة للقروض ولا تؤخذ مدة التأجيل المنصوص عليها بهذا المنشور بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات على معنى منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 وذلك بالنسبة للمنتفعين بإجراءات المساندة على معنى هذا الفصل.
الفصل 3 ثالثا
يمكن للبنوك سحب الإجراءات المذكورة بالفقرة الأولى من الفصل الثالث مكرر من هذا المنشور على الأفراد الذين يفوق دخلهم الشهري الصافي ألف دينار والمصنفين 2 و3 في موفى ديسمبر 2019 على معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 وذلك حالة بحالة حسب تقييم وضعية الحريف.
ولا تؤخذ مدة التأجيل بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات بالنسبة للمنتفعين بإجراءات المساندة على معنى هذا الفصل.
الفصل 3
يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
المحافظ
مروان العباسي