إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وخاصة الفصل 36 منه،
وعلى الأمـر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمـر الحكومي عدد 742 لسنة 2018 المؤرخ في 20 أوت 2018 ،
وعلى الأمـر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمـر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول
يمدد بصفة استثنائية في آجال تطبيق الفصل 25 مكرر من الأمـر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه إلى غاية 31 ديسمبر 2020 .
الفصل 2
ينشر هذا الأمـر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2020 .
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ