Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82274 بتاريخ 24/02/2026 : وجوب قيام محكمة الموضوع بإجراءات التحقيق لتحديد تاريخ الجنون عند التعاقد

J P 82274/202624 février 2026

Principe juridique

  1. - تقدير حالة الجنون التي كان عليها البائع قبل ضرب الحجر عليه من الوقائع التي تختص محكمة الموضوع بالنظر فيها، ويتعين عليها البحث في ذلك من خلال إجراء الأعمال الاستقرائية الكاشفة للحقيقة.
  2. - تصرفات المجنون غير نافذة سواء صدرت منه بعد صدور حكم الحجر أو قبله، إلا أن التصرفات الصادرة قبل ضرب الحجر تستوجب إثبات واقعة الجنون عند التعاقد بشتى الوسائل القانونية.
  3. - لمحكمة الموضوع دور إيجابي في الخصومات القضائية وسلطات تحقيقية واسعة لتهيئة النزاعات المرفوعة إليها للفصل، بما في ذلك تقدير وسائل الإثبات وإجراء الأعمال الكاشفة للحقيقة تحقيقا لمبدأ سيادة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.