Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81641 بتاريخ 27/06/2025 : وجوب تثبت القاضي الاستعجالي من ركني التأكد وعدم المساس بالأصل

J P 81641/202527 juin 2025

Principe juridique

  1. يجب أن يستند القضاء الاستعجالي إلى ركني التأكد من الحق الظاهر وعدم المساس بأصل النزاع، عملاً بأحكام الفصل 201 م.م.م.ت.
  2. يجوز للقاضي الاستعجالي تفحص ظاهر أوراق القضية لاستجلاء الحقيقة الواقعية والقانونية دون الخوض في أصل الحق، غايته اتخاذ الوسيلة الوقتية لحماية الحق الظاهر لا الفصل فيه.
  3. الهبة الناقلة لحق الرقبة مع احتفاظ الواهب بحق الانتفاع تمنع للموهوب له التصرف في العقار أو التحوز به قبل وفاة الواهب، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.