Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81641 بتاريخ 27/06/2025 : وجوب تثبت القاضي الاستعجالي من ركني التأكد وعدم المساس بالأصل
Principe juridique
- يجب أن يستند القضاء الاستعجالي إلى ركني التأكد من الحق الظاهر وعدم المساس بأصل النزاع، عملاً بأحكام الفصل 201 م.م.م.ت.
- يجوز للقاضي الاستعجالي تفحص ظاهر أوراق القضية لاستجلاء الحقيقة الواقعية والقانونية دون الخوض في أصل الحق، غايته اتخاذ الوسيلة الوقتية لحماية الحق الظاهر لا الفصل فيه.
- الهبة الناقلة لحق الرقبة مع احتفاظ الواهب بحق الانتفاع تمنع للموهوب له التصرف في العقار أو التحوز به قبل وفاة الواهب، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 201 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 200 من م.ا.ش autres décisions
- الفصل 242 م.ا.ع autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 69 لسنة 2006 autres décisions
- الفصل 175 م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.