ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ70888.2012ـدد القضيـــة تاريخـــه :21-06-2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 26 ديسمبر 2011 من الاستاذ ***** عن : ***** القاطنة ***** ضــــــــد : ***** القاطن ***** محاميه الاستاذ ***** وبعد الاطلاع على الحكم المطعون
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70888 بتاريخ 21/06/2012 : تقدير محكمة الموضوع للضرر الموجب للطلاق
Principe juridique
- - تقدير وسائل الضرر الموجب للطلاق ومدى جسامته وتأثيره هي من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، بشرط أن يكون الدليل الذي اعتمدته مقبولا والتعليل الذي انتهجته مقنعا.
- - يشترط في الضرر الموجب للطلاق أن يكون ثابتا ومحققا ومن شأنه أن يجعل استمرار المعاشرة الزوجية بين الزوجين أمرا مستحيلا.
- - اشتراط الزوجة أداء مبلغ مالي كشرط للرجوع لمحل الزوجية مخالف لأحكام الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية، خاصة وأن ذلك الدين يمكن المطالبة به في كنف استمرار الحياة الزوجية والمساكنة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.