Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016

Article 23

LIVRE PREMIER — DU MARIAGE Des fiançailles › Des obligations réciproques des époux

Jurisprudence appliquant cet article 140

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 90535 بتاريخ 06/05/2026 : وجوب تثبت محكمة الموضوع من توفر شروط الحضانة قبل إسنادها

    Jurisprudence J P 90535/2026 6 mai 2026

    - تقييم مدى وجود الضرر الموجب للطلاق على معنى الفقرة الثانية من الفصل 31 من م ا ش يعد مسألة موضوعية خاضعة لاجتهاد محكمة الموضوع الذي لا رقابة لمحكمة القانون عليه، حدودها في ذلك التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بالملف.

  2. قرار تعقيبي عدد 86420-86421 بتاريخ 22/04/2026 : وجوب التزام محكمة الإحالة بالنظر حصرا في المسائل التي تسلط عليها النقض

    Jurisprudence J P 86420/2026 22 avril 2026

    - النقض الذي تصدره محكمة التعقيب على معنى أحكام الفصل 191 من م مم ت لا يتناول من الحكم إلا ما جاء بأسباب النقض المقبولة، أما ما عدى ذلك فيحوز قوة ما اتصل به القضاء، ويتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه وأن يقتصر نظرها على ما قبل من مطاعن من طرف محكمة…

  3. قرار تعقيبي عدد 91070 بتاريخ 08/04/2026 : ضعف تعليل محكمة الموضوع لعدم ثبوت نشوز الزوجة

    Jurisprudence J P 91070/2026 8 avril 2026

    - تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لازم لصحتها.

  4. قرار تعقيبي عدد 94647 بتاريخ 01/04/2026 : اعتماد الإذن الإداري القائم على الصحة ما لم يطعن فيه بالطرق القانونية

    Jurisprudence J P 94647/2026 1 avril 2026

    - اعتماد المحكمة للإذن الإداري القائم على الصحة يكون واجباً ما لم يتم الطعن فيه أو الرجوع عنه بالطرق القانونية المستوجبة.

  5. قرار تعقيبي عدد 89042 بتاريخ 11/03/2026 : تقدير الضرر الموجب للطلاق من مسائل الموضوع الخاضعة لسلطة محكمة الدرجة الثانية

    Jurisprudence J P 89042/2026 11 mars 2026

    إن تقييم مدى وجود الضرر الموجب للطلاق على معنى الفقرة الثانية من الفصل 31 من م ا ش يعد مسألة موضوعية خالصة تخضع لسلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة القانون عليها، بشرط أن يكون تعليلها سليماً ومستمداً مما له أصل ثابت بالملف.

  6. قرار تعقيبي مدني عدد 83308 بتاريخ 04/03/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف وتمحيصها دون تمييز

    Jurisprudence J P 83308/2026 4 mars 2026

    - تقييم أسباب مغادرة الزوجة لمحل الزوجية أو رفضها الالتحاق به يعد مسألة واقعية خاضعة لمطلق اجتهاد محكمة الأصل، شريطة أن يكون قضاؤها معللاً تعليلاً سليماً ومستمداً مما له أصل ثابت بالملف ومستوعباً لكامل معطيات النزاع.

  7. قرار تعقيبي عدد 83194 بتاريخ 25/02/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لترجيحها بين الأدلة وعدم قلب عبء الإثبات دون سبب قانوني

    Jurisprudence J P 83194/2026 25 février 2026

    - حرية محكمة الموضوع في تقدير النزاع وتنزيل النص القانوني والترجيح بين الأدلة مشروطة بالتعليل القانوني المستساغ القائم على ما له أصل ثابت بالملف، وأن تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لازم لصحتها.

  8. قرار تعقيبي عدد 86401 بتاريخ 18/02/2026 : تقدير التعويضات والنفقات في دعوى الطلاق الإنشاء من سلطة محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 86401/2026 18 février 2026

    - تقدير التعويض عن الضررين المادي والمعنوي للزوجة في دعوى الطلاق الإنشاء يرجع إلى سلطة محكمة الأصل واجتهادها دون رقابة من محكمة التعقيب بشرط التعليل السليم، ويستند إلى معايير تتعلق بمستوى العيش المعتاد والأضرار اللاحقة.

  9. قرار تعقيبي عدد 87966 بتاريخ 18/02/2026 : نقض القرار لضعف التعليل في إثبات الضرر الموجب للطلاق

    Jurisprudence J P 87966/2026 18 février 2026

    - إن محكمة الموضوع تظل حرة في تقدير النزاع وتكييف الوقائع وتنزيل النص القانوني المنطبق دون رقابة عليها من محكمة القانون، إلا أن ذلك مشروط بالتعليل السليم من الوجهتين الواقعية والقانونية.

  10. قرار تعقيبي عدد 88023 بتاريخ 18/02/2026 : كفاية الإقرار الحكمي بالعنف لإثبات الضرر الموجب للطلاق

    Jurisprudence J P 88023/2026 18 février 2026

    حيث أن محكمة الأصل تظل حرّة في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها لا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان اجتهادها معلّلا تعليلا مستساغا مستمدّا من صحيح الوقائع.

  11. قرار تعقيبي عدد 90015 بتاريخ 18/02/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وتكييف الوقائع في دعوى الطلاق للضرر

    Jurisprudence J P 90015/2026 18 février 2026

    - لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير النزاع والتكييف القانوني للوقائع المعروضة عليها وتنزيل النص القانوني المنطبق دون رقابة عليها من محكمة القانون طالما انّ ما خلصت إليه من قضاء كان معلّلا تعليلا سائغا واقعا وقانونا.

  12. قرار تعقيبي عدد 89887 بتاريخ 11/02/2026 : إثبات الضرر الموجب للطلاق بجميع وسائل الإثبات دون حصره في جريمة الزنا

    Jurisprudence J P 89887/2026 11 février 2026

    الضرر الموجب للطلاق هو واقعة أو تصرف يصدر عن أحد الزوجين في مخالفة للواجبات القانونية المحمولة عليه، ويُثبت بجميع وسائل الإثبات دون حصرها في نوع معين.

  13. قرار تعقيبي عدد 88017 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : مبدأ الطلاق الإنشائي بإرادة الزوج وعدم رقابة القاضي على أسبابه طبقًا للفصل 31 من م.أ.ش

    Jurisprudence J P 2025/88017 10 décembre 2025

    لطلاق الإنشائي بطلب الزوج لا يخضع لتقدير القاضي من حيث أسبابه، والقاضي ملزم بالاستجابة له متى توفرت شروطه القانونية. لا يملك القاضي في الطلاق الإنشائي سلطة بحث جدية دوافع الطلاق أو مراقبتها. تقدير النفقة يخضع لمعايير موضوعية محددة قانونًا تتمثل في: وسع…

  14. قرار تعقيبي عدد 81953 بتاريخ 03/12/2025 : تقدير محكمة الموضوع للضرر الموجب للطلاق

    Jurisprudence J P 81953/2025 3 décembre 2025

    - تقدير الضرر الموجب للطلاق من مسائل الواقع التي تختص بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة القانون ما دام حكمها معللاً من الوجهتين الواقعية والقانونية.

  15. قرار تعقيبي عدد 87079 بتاريخ 03 ديسمبر 2025 : مفهوم الضرر في الطلاق وعلاقته بواجب حسن المعاشرة

    Jurisprudence J P 2025/87079 3 décembre 2025

    يُعدّ تقدير وجود الضرر الموجب للطلاق من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغاً ومبنياً على أدلة ثابتة بالملف يقوم واجب حسن المعاشرة في العلاقة الزوجية على الاحترام المتبادل والوفاء والامتناع عن كل…

  16. قرار تعقيبي عدد 53859 بتاريخ 26/11/2025 : وجوب استحقاق النفقة للزوجة المدخول بها دون اشتراط الاتصال الجنسي الفعلي

    Jurisprudence J P 53859/2025 26 novembre 2025

    - استحقاق النفقة للزوجة يتحقق بثبوت الدخول الشرعي الذي يعني المساكنة الفعلية والخلوة بين الزوجين تحت سقف واحد، دون اشتراط حصول الاتصال الجنسي الفعلي بينهما.

  17. قرار تعقيبي عدد 82204 بتاريخ 19/11/2025 : تقدير محكمة الموضوع للضرر الموجب للطلاق

    Jurisprudence J P 82204/2025 19 novembre 2025

    - تقدير الضرر الموجب للطلاق من اختصاص محكمة الموضوع المطلقة في تكييف الوقائع وتنزيل النص القانوني المنطبق دون رقابة عليها من محكمة القانون طالما كان ما خلصت إليه معللاً من الوجهتين الواقعية والقانونية.

  18. قرار تعقيبي عدد 81189 بتاريخ 18/11/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل وخرق أحكام الفصل 52 م أ ش في تقدير النفقة

    Jurisprudence J P 81189/2025 18 novembre 2025

    تقدير معين النفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته أو أبنائه يعد مسألة واقعية تخضع لاجتهاد وتقدير قضاة الأصل وفقا للضوابط المنصوص عليها بالفصل 52 م أ ش وهي التقيد بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار.

  19. قرار تعقيبي عدد 83872 بتاريخ 12/11/2025 : تقدير نفقة الأبناء يجب أن يكون بمبلغ معلوم شامل لمشمولاتها

    Jurisprudence J P 83872/2025 12 novembre 2025

    الإنفاق على الأبناء محمول قانونا وبصفة أصلية على الأب إلى انتفاء الموجب القانوني، ولا تُلزم الأم بالإنفاق أو المساهمة فيه بعد الطلاق إلا عند ثبوت عسر الأب وبشرط أن يكون لها مال.

  20. قرار تعقيبي عدد 82566 بتاريخ 12/11/2025 : الطلاق للضرر لا يثبت بقرينة تُحمِّل الزوج نفي الاعتداء

    Jurisprudence J P 82566/2025 12 novembre 2025

    الضرر الموجب للطلاق لا يُقضى بثبوته إلا إذا كان ثابتا ومحققا ومن شأنه جعل استمرار الحياة الزوجية أمرا مستحيلا مع تعليل مستساغ مبني على وقائع صحيحة وتنزيل سليم للقانون.