هـ/ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـــــــــــدل الحمــد للّـــه وحده، محكمــة التعقيــب * عـ*****ـدد القضيـــة تاريخـــه :29 مارس 2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 10/11/2011 من الاستاذ ***** عــن : ***** قاطن ***** ضــد: ***** قاطنة ***** محاميها الاستاذ ***** وبعد الاطلاع على الحكم المطعون
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70722 بتاريخ 29/03/2012 : تقدير الضرر الموجب للطلاق من اختصاص محكمة الموضوع بشرط تعليل مقنع
Principe juridique
- - الضرر الموجب للطلاق يشترط فيه أن يكون ثابتاً ومحققاً ومن شأنه أن يجعل استمرار المعاشرة الزوجية بين الزوجين أمراً مستحيلاً.
- - تقدير وسائل الضرر ومدى جسامته وتأثيره على من تسلط عليه هي من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، لكن بشرط أن يكون الدليل الذي اعتمدته مقبولاً والتعليل الذي انتهجته مقنعاً.
- - المعاشرة من أوكد الواجبات الزوجية وهي الغرض الأصلي والأساسي من عقد الزواج، وإخلال أحد الزوجين بواجب المساكنة دون مبرر قانوني يشكل ضرراً موجباً للطلاق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.