الجمهورية التونسية الحمد لله وحده محكمة التعقيب قضايا عدد: 55555 جلسة: 31 ديسمبر 2024 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 07 - 06 - 2023 من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب*****. ضد المتهم: ***** وذلك
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55555 بتاريخ 31/12/2024 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضعية راجعة لمحكمة الأصل
Principe juridique
- - تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضعية راجعة لمحكمة الأصل دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، طالما عللت رأيها تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها في قضائها.
- - دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وعدم خرقه أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص.
- - لا يجوز نقض الاجتهاد بالاجتهاد، ولا يجوز نقض حكم محكمة الموضوع لمجرد اختلاف في تقدير القرائن ما دام التعليل متماسكا ومستمدا من أصول ثابتة في الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.