ن/هـ الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ***** ـدد القضيـــة تاريخـــه : 02 اكتوبر 2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24/01/2017 تحت عـ ***** ـدد المقدم من طرف الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب. نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها *****. ضـد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52136 بتاريخ 02/10/2017 : وجوب تناول محكمة الموضوع لجميع الدفوعات والرد عليها تعليلا صحيحا
Principe juridique
- يجب على محكمة الموضوع أن تتناول بالبحث والاستقراء جميع الدفوعات المثارة أمامها، بما في ذلك طلبات توجيه اليمين الحاسمة، وتناقش المؤيدات المقدمة، وتورد ردا صحيحا عليها مستمدا من أوراق القضية وما يقتضيه القانون، وإلا كان قرارها معرضا للنقض.
- إن تقدير خطأ الأجير واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع، بما في ذلك ما يتعلق بمشاركته في إضراب غير شرعي، يخضع لتقدير قاضي الموضوع بشرط التعليل الصحيح المستمد من أوراق القضية، وهو ما يخول رقابة محكمة القانون.
- يشترط لصحة الأحكام أن يكون تعليلها من الوجهتين الواقعية والقانونية كاملا، بما يفيد أن المحكمة اطلعت على كل الوقائع وجميع المستندات والأوراق المقدمة واستخلصت منها الوقائع الصحيحة والتكييف القانوني السليم، وإلا كان حكمها قاصرا في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.