Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 497

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section V Du serment

Jurisprudence appliquant cet article 90

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 88473 بتاريخ 18/05/2026 : عدم جواز إثارة طلب غرامات الطرد التعسفي لأول مرة بالطور الاستئنافي

    Jurisprudence J P 88473/2026 18 mai 2026

    - لا يجوز قبول الطلبات الجديدة بالطور الاستئنافي إلا إذا كانت من الملحقات التي استحقت بعد صدور الحكم الابتدائي وترتبط بذات السبب القانوني دون أن تحدث تغييرا في أساس النزاع أو تضيف مركزا قانونيا جديدا، وغرامات الطرد التعسفي تمثل طلبا أصليا قائما بذاته لا مجرد…

  2. قرار تعقيبي عدد 81861 بتاريخ 27/04/2026 : وجوب تقديم منازعة جدية في الدين سند الأمر بالدفع لإجراء التحريرات

    Jurisprudence J P 81861/2026 27 avril 2026

    قرينة الفصل 275 من المجلة التجارية بكون امضاء الكمبيالة دال على توفر المؤونة هي قرينة بسيطة بين الساحب والمسحوب عليه يمكن دحضها بكافة الوسائل الممكنة.

  3. قرار تعقيبي مدني عدد 85399 بتاريخ 27/02/2026 : حجية اليمين الحاسمة في إثبات واقعة الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 85399/2026 27 février 2026

    - اليمين الحاسمة للنزاع لها حجية وقوة ثبوتية نهائية تنهي الخصومة إذا أقر بمحتواها الطرف الموجهة إليه.

  4. قرار تعقيبي عدد 90184 بتاريخ 19/01/2026 : خروج النزاع عن ولاية القضاء الاستعجالي لمساسه بأصل الحق

    Jurisprudence J P 90184/2026 19 janvier 2026

    - القضاء الاستعجالي يتطلب توفر شرطين جوهريين هما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويقوم على فكرة الحماية العاجلة التي لا تهدر حقاً ولا تكسبه.

  5. قرار تعقيبي عدد 79944 بتاريخ 07/01/2026 : عدم جواز الاحتجاج لأول مرة لدى محكمة التعقيب بوثيقة لم تقدم لمحكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 79944/2026 7 janvier 2026

    لا يمكن الاحتجاج لأول مرة لدى محكمة التعقيب بوثيقة لم يقع تقديمها لمحكمة الموضوع لتتولى فحصها ومناقشتها.

  6. قرار تعقيبي عدد 79485 بتاريخ 30/12/2025 : جواز توجيه اليمين الحاسمة للنزاع لإثبات الاتفاق الشفوي

    Jurisprudence J P 79485/2025 30 décembre 2025

    اليمين الحاسمة للنزاع هي وسيلة إثبات استثنائية يجوز توجيهها في كل دعوى وفي كل درجة من المرافعة ولو في غياب مقدمات بينة أخرى، وتترتب عنها حسم النزاع بين الطرفين.

  7. قرار تعقيبي عدد 78737 بتاريخ 29/12/2025 : توجيه اليمين الحاسمة لا يتوقف على وجود بداية حجة

    Jurisprudence J P 78737/2025 29 décembre 2025

    تقدير وقائع النزاع واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع شريطة أن يكون ذلك مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف مع تعليل واضح يبيّن وجه الترجيح بين وسائل الإثبات.

  8. قرار تعقيبي عدد 76127 بتاريخ 16/12/2025 : حجية اليمين الحاسمة في إثبات وقائع النزاع

    Jurisprudence J P 76127/2025 16 décembre 2025

    - اليمين الحاسمة الموجهة من أحد الخصوم والقبول بها من الخصم الآخر تكون حجة قاطعة في إثبات الوقائع محل النزاع.

  9. قرار تعقيبي عدد 80016 بتاريخ 15/12/2025 : صحة توجيه اليمين الحاسمة لا تتوقف على حضور الموجهة عليه متى كان ممثلا قانونيا

    Jurisprudence J P 80016/2025 15 décembre 2025

    توجيه اليمين الحاسمة جائز في كل دعوى وفي كل درجة من درجات التقاضي لإثبات الطلب أو الدفع الموجه فيهما اليمين، ولا يُشترط لقبولها أو ردّها حضورُ الموجهة عليه متى كان تمثيله في الخصومة قانونيا وله نائب يتولى الذود عن حقوقه.

  10. قرار تعقيبي عدد 85624 بتاريخ 24 نوفمبر 2025 : حجية اليمين الحاسمة في الإثبات وسلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وعدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 85624/2025 24 novembre 2025

    تعد اليمين الحاسمة وسيلة إثبات كاملة، ويجوز توجيهها في جميع الدعاوى وفي جميع مراحل التقاضي وفق أحكام الفصل 497 من مجلة الالتزامات والعقود اليمين الحاسمة متى أديت أو حسم بها النزاع تغني عن تقديم أي وسيلة أخرى للإثبات، بما في ذلك السندات أو الفواتير للمحكمة…

  11. قرار تعقيبي عدد 79185 بتاريخ 10/11/2025 : توجيه اليمين الحاسمة إلى الشخص المعنوي يكون صحيحا عند ثبوت علم ممثله القانوني بالوقائع

    Jurisprudence J P 79185/2025 10 novembre 2025

    تقوم العلاقة الشغلية متى توافر اتفاق يلتزم بمقتضاه الأجير بتقديم خدماته تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر، ولا يغير من قيامها وجود إخلالات قانونية شابتها ولا يمكن للمشغّل التمسك بتلك الإخلالات للانفلات من آثارها.

  12. قرار تعقيبي عدد 79547 بتاريخ 20/10/2025 : اليمين الحاسمة متى استوفت شروطها الإجرائية تكتسب حجية قاطعة تمنع استبعاد نتيجتها

    Jurisprudence J P 79547/2025 20 octobre 2025

    تظل اليمين الحاسمة وسيلة إثبات مقبولة في المادة الشغلية متى أحالت النصوص الخاصة على القواعد العامة للبينة دون استبعادها، بما يجيز الاحتجاج بأحكام مجلة الالتزامات والعقود في الإثبات.

  13. قرار تعقيبي عدد 77260 بتاريخ 17/10/2025 : حجية اليمين الحاسمة في إنهاء الخصومة

    Jurisprudence J P 77260/2025 17 octobre 2025

    يجوز توجيه اليمين الحاسمة في كل دعوى وفي كل درجة من درجات المرافعة ولو لم تتوفر مقدمات بينة لإثبات المطلب أو الدفع المتعلق بها.

  14. قرار تعقيبي عدد 78283 بتاريخ 29/09/2025 : نقض القرار إذا رفضت محكمة الموضوع توجيه اليمين الحاسمة دون تعليل قانوني

    Jurisprudence J P 78283/2025 29 septembre 2025

    تقدير مدى جدية أسباب الطرد واحترام إجراءاته يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي توازن بين وسائل الإثبات وترجح بينها، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها سليما ومستوعبا لعناصر النزاع.

  15. قرار تعقيبي عدد 79597 بتاريخ 29/09/2025 : وجوب جواب محكمة الموضوع على الطلبات الجوهرية المرتبطة بإجراء الحساب تحت طائلة النقض لضعف التعليل وهضم حق الدفاع

    Jurisprudence J P 79597/2025 29 septembre 2025

    إغفال محكمة الموضوع الردّ صراحة على طلب جوهري من شأنه التأثير في مآل النزاع، يعيب الحكم بضعف التعليل ويُعدّ هضما لحق الدفاع بما يوجب نقضه في هذا الحدّ.

  16. قرار تعقيبي عدد 78231 بتاريخ 23/09/2025 : فسخ كراء تجاري حتمي عند انقضاء أجل الثلاثة أشهر دون خلاص

    Jurisprudence J P 78231/2025 23 septembre 2025

    إذا تضمن التنبيه بالدفع أجل الثلاثة أشهر المقرر قانونا وكان التخلف عن خلاص معين الكراء قائما عند انقضاء ذلك الأجل فإن الفسخ يترتب حتميا بحكم القانون ولا يملك القاضي إزاءه سوى ترتيب أثره.

  17. قرار تعقيبي عدد 77932 بتاريخ 11/07/2025 : حجية اليمين الحاسمة في إنهاء الخصومة وعدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 77932/2025 11 juillet 2025

    - تقدير محكمة الموضوع للبينات واجتهادها في بناء حكمها هو من صميم اختصاصها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إذا ما بينت الاعتبارات الموضوعية التي دعتها إلى الرأي الذي انتهت إليه وعللت ذلك تعليلاً سليماً.

  18. قرار تعقيبي عدد 79442 بتاريخ 02/07/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الضرر الموجب للطلاق ورفض طلبات الإثبات

    Jurisprudence J P 79442/2025 2 juillet 2025

    - لم يعرف المشرع الضرر الموجب للطلاق وأوكل لمحكمة الموضوع مطلق السلطة التقديرية في تقييمه وجودا أو عدما دون رقابة عليها من محكمة القانون كلما كان تعليلها سليما مستمدا مما له أصل صحيح واقعا وقانونا.

  19. قرار تعقيبي عدد 74195 بتاريخ 27/06/2025 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لاستبعاد وسائل الإثبات المقدمة من الخصوم

    Jurisprudence J P 74195/2025 27 juin 2025

    يجب على محكمة الموضوع أن تعلل تعليلاً مستساغاً استبعادها لوسيلة إثبات قدمها أحد الخصوم، كطلب توجيه اليمين الحاسمة، وأن يكون هذا التعليل مسنداً إلى حجة ثابتة في الملف، وإلا كان قرارها قاصراً في التسبيب المادي الصحيح.

  20. قرار تعقيبي عدد 75327 بتاريخ 13/05/2025 : عدم اعتبار الخطأ المادي في وصف الحكم قضاء بأكثر مما طلب الخصوم

    Jurisprudence J P 75327/2025 13 mai 2025

    - الأحكام تأخذ وصفها من طبيعتها لا مما يعطى لها من أوصاف غلطا، مما يجعل انعدام الوصف أو الغلط فيه في منطوق الحكم لا يشكل قضاء بأكثر مما طلب الخصوم.