Le serment décisoire peut-être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de l’instance, et encore qu’il n’existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l’exception sur laquelle il est déféré.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 497
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section V Du serment
Jurisprudence appliquant cet article 90
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 88473 بتاريخ 18/05/2026 : عدم جواز إثارة طلب غرامات الطرد التعسفي لأول مرة بالطور الاستئنافي
- لا يجوز قبول الطلبات الجديدة بالطور الاستئنافي إلا إذا كانت من الملحقات التي استحقت بعد صدور الحكم الابتدائي وترتبط بذات السبب القانوني دون أن تحدث تغييرا في أساس النزاع أو تضيف مركزا قانونيا جديدا، وغرامات الطرد التعسفي تمثل طلبا أصليا قائما بذاته لا مجرد…
-
قرار تعقيبي عدد 81861 بتاريخ 27/04/2026 : وجوب تقديم منازعة جدية في الدين سند الأمر بالدفع لإجراء التحريرات
قرينة الفصل 275 من المجلة التجارية بكون امضاء الكمبيالة دال على توفر المؤونة هي قرينة بسيطة بين الساحب والمسحوب عليه يمكن دحضها بكافة الوسائل الممكنة.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 85399 بتاريخ 27/02/2026 : حجية اليمين الحاسمة في إثبات واقعة الطرد التعسفي
- اليمين الحاسمة للنزاع لها حجية وقوة ثبوتية نهائية تنهي الخصومة إذا أقر بمحتواها الطرف الموجهة إليه.
-
قرار تعقيبي عدد 90184 بتاريخ 19/01/2026 : خروج النزاع عن ولاية القضاء الاستعجالي لمساسه بأصل الحق
- القضاء الاستعجالي يتطلب توفر شرطين جوهريين هما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويقوم على فكرة الحماية العاجلة التي لا تهدر حقاً ولا تكسبه.
-
قرار تعقيبي عدد 79944 بتاريخ 07/01/2026 : عدم جواز الاحتجاج لأول مرة لدى محكمة التعقيب بوثيقة لم تقدم لمحكمة الموضوع
لا يمكن الاحتجاج لأول مرة لدى محكمة التعقيب بوثيقة لم يقع تقديمها لمحكمة الموضوع لتتولى فحصها ومناقشتها.
-
قرار تعقيبي عدد 79485 بتاريخ 30/12/2025 : جواز توجيه اليمين الحاسمة للنزاع لإثبات الاتفاق الشفوي
اليمين الحاسمة للنزاع هي وسيلة إثبات استثنائية يجوز توجيهها في كل دعوى وفي كل درجة من المرافعة ولو في غياب مقدمات بينة أخرى، وتترتب عنها حسم النزاع بين الطرفين.
-
قرار تعقيبي عدد 78737 بتاريخ 29/12/2025 : توجيه اليمين الحاسمة لا يتوقف على وجود بداية حجة
تقدير وقائع النزاع واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع شريطة أن يكون ذلك مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف مع تعليل واضح يبيّن وجه الترجيح بين وسائل الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 76127 بتاريخ 16/12/2025 : حجية اليمين الحاسمة في إثبات وقائع النزاع
- اليمين الحاسمة الموجهة من أحد الخصوم والقبول بها من الخصم الآخر تكون حجة قاطعة في إثبات الوقائع محل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 80016 بتاريخ 15/12/2025 : صحة توجيه اليمين الحاسمة لا تتوقف على حضور الموجهة عليه متى كان ممثلا قانونيا
توجيه اليمين الحاسمة جائز في كل دعوى وفي كل درجة من درجات التقاضي لإثبات الطلب أو الدفع الموجه فيهما اليمين، ولا يُشترط لقبولها أو ردّها حضورُ الموجهة عليه متى كان تمثيله في الخصومة قانونيا وله نائب يتولى الذود عن حقوقه.
-
قرار تعقيبي عدد 85624 بتاريخ 24 نوفمبر 2025 : حجية اليمين الحاسمة في الإثبات وسلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وعدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
تعد اليمين الحاسمة وسيلة إثبات كاملة، ويجوز توجيهها في جميع الدعاوى وفي جميع مراحل التقاضي وفق أحكام الفصل 497 من مجلة الالتزامات والعقود اليمين الحاسمة متى أديت أو حسم بها النزاع تغني عن تقديم أي وسيلة أخرى للإثبات، بما في ذلك السندات أو الفواتير للمحكمة…
-
قرار تعقيبي عدد 79185 بتاريخ 10/11/2025 : توجيه اليمين الحاسمة إلى الشخص المعنوي يكون صحيحا عند ثبوت علم ممثله القانوني بالوقائع
تقوم العلاقة الشغلية متى توافر اتفاق يلتزم بمقتضاه الأجير بتقديم خدماته تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر، ولا يغير من قيامها وجود إخلالات قانونية شابتها ولا يمكن للمشغّل التمسك بتلك الإخلالات للانفلات من آثارها.
-
قرار تعقيبي عدد 79547 بتاريخ 20/10/2025 : اليمين الحاسمة متى استوفت شروطها الإجرائية تكتسب حجية قاطعة تمنع استبعاد نتيجتها
تظل اليمين الحاسمة وسيلة إثبات مقبولة في المادة الشغلية متى أحالت النصوص الخاصة على القواعد العامة للبينة دون استبعادها، بما يجيز الاحتجاج بأحكام مجلة الالتزامات والعقود في الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 77260 بتاريخ 17/10/2025 : حجية اليمين الحاسمة في إنهاء الخصومة
يجوز توجيه اليمين الحاسمة في كل دعوى وفي كل درجة من درجات المرافعة ولو لم تتوفر مقدمات بينة لإثبات المطلب أو الدفع المتعلق بها.
-
قرار تعقيبي عدد 78283 بتاريخ 29/09/2025 : نقض القرار إذا رفضت محكمة الموضوع توجيه اليمين الحاسمة دون تعليل قانوني
تقدير مدى جدية أسباب الطرد واحترام إجراءاته يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي توازن بين وسائل الإثبات وترجح بينها، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها سليما ومستوعبا لعناصر النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 79597 بتاريخ 29/09/2025 : وجوب جواب محكمة الموضوع على الطلبات الجوهرية المرتبطة بإجراء الحساب تحت طائلة النقض لضعف التعليل وهضم حق الدفاع
إغفال محكمة الموضوع الردّ صراحة على طلب جوهري من شأنه التأثير في مآل النزاع، يعيب الحكم بضعف التعليل ويُعدّ هضما لحق الدفاع بما يوجب نقضه في هذا الحدّ.
-
قرار تعقيبي عدد 78231 بتاريخ 23/09/2025 : فسخ كراء تجاري حتمي عند انقضاء أجل الثلاثة أشهر دون خلاص
إذا تضمن التنبيه بالدفع أجل الثلاثة أشهر المقرر قانونا وكان التخلف عن خلاص معين الكراء قائما عند انقضاء ذلك الأجل فإن الفسخ يترتب حتميا بحكم القانون ولا يملك القاضي إزاءه سوى ترتيب أثره.
-
قرار تعقيبي عدد 77932 بتاريخ 11/07/2025 : حجية اليمين الحاسمة في إنهاء الخصومة وعدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب
- تقدير محكمة الموضوع للبينات واجتهادها في بناء حكمها هو من صميم اختصاصها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إذا ما بينت الاعتبارات الموضوعية التي دعتها إلى الرأي الذي انتهت إليه وعللت ذلك تعليلاً سليماً.
-
قرار تعقيبي عدد 79442 بتاريخ 02/07/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الضرر الموجب للطلاق ورفض طلبات الإثبات
- لم يعرف المشرع الضرر الموجب للطلاق وأوكل لمحكمة الموضوع مطلق السلطة التقديرية في تقييمه وجودا أو عدما دون رقابة عليها من محكمة القانون كلما كان تعليلها سليما مستمدا مما له أصل صحيح واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 74195 بتاريخ 27/06/2025 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لاستبعاد وسائل الإثبات المقدمة من الخصوم
يجب على محكمة الموضوع أن تعلل تعليلاً مستساغاً استبعادها لوسيلة إثبات قدمها أحد الخصوم، كطلب توجيه اليمين الحاسمة، وأن يكون هذا التعليل مسنداً إلى حجة ثابتة في الملف، وإلا كان قرارها قاصراً في التسبيب المادي الصحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 75327 بتاريخ 13/05/2025 : عدم اعتبار الخطأ المادي في وصف الحكم قضاء بأكثر مما طلب الخصوم
- الأحكام تأخذ وصفها من طبيعتها لا مما يعطى لها من أوصاف غلطا، مما يجعل انعدام الوصف أو الغلط فيه في منطوق الحكم لا يشكل قضاء بأكثر مما طلب الخصوم.